801 - ثَنَا يَعْمَرُ بْنُ بِشْرٍ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ لِلْمَرْأَةِ فِي حَمْلِهَا إِلَى وَضْعِهَا إِلَى فِصَالِهَا مِنَ الْأَجْرِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ هَلَكَتْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَلَهَا أَجْرُ الشَّهِيدِ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 255)