حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ، وَلَا مِثْلُ هَذِهِ أَوْ هَذَا إِلَّا الْخُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ» قَالَ: فَسُئِلَ يَعْنِي يَحْيَى، عَنِ النَّفْلِ فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ، فَقَالَ: " ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ ⦗ص: 65⦘ أَمْرٌ مُؤَقَّتٌ، وَلَا شَيْءٌ ثَابِتٌ، بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ نَفَّلَ فِي مَغَازِيهِ كُلِّهَا، فَذَلِكَ عِنْدَنَا عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ، وَفِيمَا بَعْدَهُ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 64)