أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ فِي الْحَجِّ، فَقَالَ سَعْدٌ: لَقَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِنَّ مُعَاوِيَةَ لِكَافِرٌ بِالْعُرُشِ "
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 123)