وَمِنْهُ مَا حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَطِيبُ بِمَرْوَ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ حَاجِبٍ قَالَ: ثنا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، قَالَ: وَلَا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ " ⦗ص: 134⦘ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا حَدِيثٌ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَّا الزِّيَادَةَ فِيهِ، فَإِنَّهُ يَتَفَرَّدُ بِهَا نَصْرُ بْنُ حَاجِبٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ وَمِنْهُ مَا:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 133)