42 - وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نا سَيَّارٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ شُمَيْطِ بْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: قَالَ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ: " لَا يَنْبُلُ الرَّجُلُ حَتَّى يَكُونَ فِيهِ خَصْلَتَانِ: الْعِفَّةُ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، وَالتَّجَاوُزُ عَمَّا يَكُونُ مِنْهُمْ "

43 - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي الدُّنْيَا: «وَلَيْسَ يَنْبَغِي لِذِي الْفَهْمِ إِنْ قُصِّرَ بِهِ فِي هَذِهِ الْخِصَالِ عَنْ جَمْعِهَا أَنْ يُنَافِسَ فِي بَعْضِهَا وَيَتَمَسَّكَ بِصَالِحِ مَا وُهِبَ لَهُ مِنْهَا» ، فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا مَنَحَهُ مِنْهَا خُلُقًا»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 28)