84 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَبُولُ إِلَيْهَا قُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا؟ قَالَ: بَلَى، إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُ، فَلَا بَأْسَ وَقَدْ رَوَى أَبُو قَتَادَةَ أَنُّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ⦗ص: 85⦘. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَحَانَتْ مِنِّي الْتِفَاتَةٌ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ حَجَرَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ النَّهْيَ نُسِخَ بِغَيْرِهِ أَوْ يَكُونُ الْأَمْرُ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ النَّهْيَ وَقَعَ عَلَى اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الْفَضَاءِ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُ فَلَا بَأْسَ 0 وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرْهَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: لَا يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا 0 وَسُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْخَلَاءِ، قَالَ: أَمَّا بَيْتُ الْمَقْدِسِ، فَلَيْسَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 84)