حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: نا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أنا عَمْرُو، أَنَّ الْمُنْذِرَ بْنَ عُبَيْدٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ السَّمَّانَ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " نَهَى عَنْ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ " قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا حَدِيثُ ثَابِتٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّهْي عَنِ ⦗ص: 240⦘ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، اخْتَصَرْتُ ذَكَرَهُمْ هَا هُنَا وَهُمْ فِي كِتَابِ الْمَنَاهِي مَذْكُورُونَ وَهَذَا هُوَ الْمُعْوَلُ عَلَيْهِ، لَأَنَّ النَّهْيَ قَدْ ثَبَتَ، وَقَدْ خَرَجَ لِصَلَاتِهِ بَعْدَ الْعَصْرِ سَبَبًا أَوْجَبَ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ أَكَّدَ هَذَا النَّهْيَ حَدِيثٌ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 239)