حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ الْقَاضِي، قَالَ: نا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ جُدْعَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: إِنْ «كَانَ الْمُؤَذِّنُ لَيُؤَذِّنُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَرَى أَنَّهَا إِقَامَةٌ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يَقُومُ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 255)