392 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَدَقَةَ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ يَعْنِي التَّغْلِبِيَّ، قَالَ: نا رُوَيْمٌ، قَالَ: نا لَيْثٌ، عَنْ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَشْجَعَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ صَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَعْطَاهُ اللَّهُ عز وجل عَشَرَةَ أَيَّامٍ مِنْ أَيَّامِ الْآخِرَةِ غَدًا» وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ خَرَجَ عَلَى وَجْهِ النَّهْيِ، عَنِ التَّفَرَّدِ بِصِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُنْفَرِدًا فَإِذَا انْضَافَ إِلَيْهِ يَوْمٌ قَبْلَهُ أَوْ يَوْمٌ بَعْدَهُ، خَرَجَ عَنِ النَّهْيِ، وَلَا يَكُونُ طَرِيقُهُ طَرِيقُ الْمَنْسُوخِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ 0 ⦗ص: 329⦘ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الَّتِي جَاءَتْ فِي فَضْلِ صَوْمِهِ فَطَرِيقُهُ فِيهِ اضْطَرَابٌ، وَلَا يُرْفَعُ فَضْلُ صَوْمِهِ، وَأَمَّا صَوْمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَمَا أَمَرَ لِغَيْرِهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هُوَ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ كَمَا كَانَ يَأْمُرُ بِالْإِفْطَارِ فِي النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى آخِرِهِ، وَيَصُومُ هُوَ شَعْبَانَ كُلَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 328)