432 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى التَّمَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا أَبُو مَرْوَانَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ⦗ص: 354⦘، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ صَعِدَ عُمَرُ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَ النَّاسَ؛ فَقَالَ: «مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْكِحُونَ الْمُتْعَةَ بَعْدَ نَهْيِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهَا، وَاللَّهِ لَا أَجِدُ أَحَدًا يَنْكِحُ بِهِ إِلَّا قَذَفْتُهُ بِالْحِجَارَةِ» وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثُ نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُتْعَةِ بَعْدَ مَا كَانَ رَخَّصَ فِيهَا، وَنَهَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُنَّ شَيْءٌ أُعْطِينَهُنَّ عَلَى ذَلِكَ، رَوَاهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَسَبْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَكَعْبُ بْنُ مَالِكٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ وَقَدْ ذَكَرْتُ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَحَادِيثَ يَسِيرَةً، وَهُوَ مُسْتَقْصًى فِي كِتَابِ الْمَنَاهِي فَلَمْ أُحِبَّ إِعَادَتَهُ هَهُنَا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 353)