438 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ ثَوَابَةَ الْحَضْرَمِيُّ بِحِمْصَ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قَالَ: نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْمُتْعَةِ، وَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَتْ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل النِّكَاحَ، وَالطَّلَاقَ، وَالْمِيرَاثَ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ نُسِخَتْ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 357)