447 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رُزَيْقٍ الثَّقَفِيُّ بِحِمْصَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَحْمَوَيْهِ الْعَسْكَرِيُّ بِالْبَصْرَةِ قَالَا: نا عِيسَى بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: نا الرَّبِيعُ بْنُ رَوْحٍ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ «نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ الْفَتْحِ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 363)