506 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَصْرٍ الْقَاضِي، قَالَ: نا الْقَاسِمُ بْنُ هَاشِمٍ السِّمْسَارُ، قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: نا النَّهَّاسُ بْنُ قَهْمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ، وَمَهْرٍ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 393)