49 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُسَامَةَ الْكَلْبِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَوَضَّأَ بَعْدَ الْغُسْلِ فَلَيْسَ مِنَّا» وَحَدِيثُ قَتَادَةَ عَنْ، عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فَحَدِيثٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِغَيْرِهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ عَائِشَةَ: كَانَ ⦗ص: 66⦘ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ» أَيْ لَيْسَ يُجْزِئُ الْغُسْلُ فَقَطْ، وَلَا يَنُوبُ الْغُسْلُ عَنِ الْوُضُوءِ. أَمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَوَضَّأَ بَعْدَ الْغُسْلِ فَلَيْسَ مِنَّا» . أَيْ لَيْسَ مِثْلَنَا إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ بَعْدَ الْغُسْلِ حَادِثَةً تُوجِبُ الْوُضُوءَ وَقَدْ وَصَفَتْ عَائِشَةُ غُسْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْجَنَابَةِ، وَوُضُوءَهُ قَبْلَ الْغُسْلِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 65)