612 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ: «لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ زَمَنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا فِي مِجَنٍّ وَالْمِجَنُّ يَوْمَئِذٍ قِيمَتُهُ دِينَارٌ» قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ وَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي أَصْلِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُعَاوِيَةَ بِخَطٍّ عَتِيقٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَكَانَ الْحُكْمُ مُلْحَقًا بَيْنَ السَّطْرَيْنِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 456)