622 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَسَّانَ بْنِ جَبَلَةَ، بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الزِّيَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا حَرَّمَ اللَّهُ عز وجل عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ مِائَةِ عَامٍ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 464)