21 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَيْرَانَ ، قَالَ الْمَسْعُودِيُّ: أُخْبِرْنَا عَنْ أَبِي ⦗ص: 25⦘ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهِ ، قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: " إِنَّ كَسْبَ الْمَالِ مِنْ سُبُلِ الْحَلَالِ قَلِيلٌ ، فَمَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ ، فَأَثْرَى فَهُوَ شَرٌّ مِنْ ذَلِكَ ، إِلَّا سَلَبَ الْيَتِيمِ وَكَسْوَ الْأَرْمَلَةِ وَمَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ حِلِّهِ فَأَنْفَقَهُ فِي حِلِّهِ ، فَذَلِكَ يَغْسِلُ الْخَطَايَا كَمَا يَغْسِلُ مَاءُ السَّمَاءِ التُّرَابَ عَنِ الصَّفَا ، وَمَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ ، فَأَنْفَقَهُ فِي غَيْرِ حِلِّهِ ، فَذَلِكَ الْمُلْكُ الْعُضَالُ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 24)