236 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْأَغَرِّ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: " حَقٌّ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ لَا يَظْعَنَ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: زَادٍ لِمَعَادٍ ، أَوْ حِرْفَةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ "

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 77)