251 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ شَيْخٍ ، مِنْ قُرَيْشٍ ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: «لَوْ كُنْتُ تَاجِرًا مَا اخْتَرْتُ عَلَى الْعِطْرِ شَيْئًا ، إِنْ فَاتَنِي رِبْحُهُ مَا فَاتَنِي رِيحُهُ»
252 - وَبَلَغَنِي عَنْ بَعْضِ الْحُكَمَاءِ ، قَالَ: صَاحِبُ الدُّنْيَا يَطْلُبُ أُمُورًا ثَلَاثَةً ، لَا يُدْرِكُهَا إِلَّا بِأُمُورٍ أَرْبَعَةٍ ، فَالثَّلَاثَةُ: السَّعَةُ فِي الْمَعِيشَةِ ، وَالْمَنْزِلَةُ فِي النَّاسِ ، وَالزَّادُ إِلَى الْآخِرَةِ ، وَالْأَرْبَعَةُ: اكْتِسَابُ الْمَالِ مِنْ أَحْسَنِ وَجْهِهِ ، وَحُسْنُ الْقِيَامِ عَلَيْهِ ، وَإِنْفَاقِهِ فِي مَوَاضِعِهِ ، مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا تَقْتِيرٍ ، فَمَنْ أَضَاعَ الْأَرْبَعَةَ لَمْ يُدْرِكِ الثَّلَاثَةَ.
253 - وَبَلَغَنِي عَنْ بَعْضِ الْحُكَمَاءِ ، قَالَ: الْغَنِيُّ: مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ
252 - وَبَلَغَنِي عَنْ بَعْضِ الْحُكَمَاءِ ، قَالَ: صَاحِبُ الدُّنْيَا يَطْلُبُ أُمُورًا ثَلَاثَةً ، لَا يُدْرِكُهَا إِلَّا بِأُمُورٍ أَرْبَعَةٍ ، فَالثَّلَاثَةُ: السَّعَةُ فِي الْمَعِيشَةِ ، وَالْمَنْزِلَةُ فِي النَّاسِ ، وَالزَّادُ إِلَى الْآخِرَةِ ، وَالْأَرْبَعَةُ: اكْتِسَابُ الْمَالِ مِنْ أَحْسَنِ وَجْهِهِ ، وَحُسْنُ الْقِيَامِ عَلَيْهِ ، وَإِنْفَاقِهِ فِي مَوَاضِعِهِ ، مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا تَقْتِيرٍ ، فَمَنْ أَضَاعَ الْأَرْبَعَةَ لَمْ يُدْرِكِ الثَّلَاثَةَ.
253 - وَبَلَغَنِي عَنْ بَعْضِ الْحُكَمَاءِ ، قَالَ: الْغَنِيُّ: مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 81)