295 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ مِنْدَلِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ: وَجَدْتُ أَحَدَ مَا يَقُولُ أَهْلُ الْكِتَابِ حَقًّا ، إِنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ: " مَنْ بَاعَ عَقَارًا أَوْ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ ، لَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي عَقَارٍ ، دَعَتْ عَلَيْهِ طَرَفَيِ النَّهَارِ: أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ "
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 90)