مغيرة، عن إبراهيم: في المرأة تجنب ثم تحيض قال تغتسل (1).
721/ 1024 - (2) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن هشا، عن الحسن: مثله (2).
722/ 1025 - (3) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن العلاء بن المسيب، عن عطاء قال: الحيض أكبر (3).
723/ 1026 - (4) أخبرنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم: في رجل غشي امرأته فحاضت فقال: تغتسل أحب إلي (4).
724/ 1027 - (5) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن حجاج، عن عطاء (5).
725/ 1028 - (6) والنخعي قالا: لتغتسل من الجنابة (6).
726/ 1029 - (7) حدثنا حجاج، عن حماد، عن عامر الأحول،--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شية من طريق مغيرة (المصنف 1/ 77) ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 275، رقم 1059) قلت: الاغتسال على سبيل الاستحباب لا الوجوب، والمسألة خلافية.
(2) رجاله ثقات، أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 275، رقم 1060) وأخرج ابن أبي شيبة قول الحسن: كان أنس يحب لها أن تغتسل (المصنف 1/ 77) وانظر: سابقه.
(3) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 275، رقم 1058) ومن طريق أخرى عن عطاء، وفيه: الحيض أشد (المصنف 1/ 275، رقم 1057) ومن طريق أخرى عن العلاء أخرجه ابن أبي شيبة، وفيه: الحيض أشد من الجنابة (المصنف 1/ 77) أي: فيدخل الأصغر في الأكبر.
(4) رجاله ثقات، وتقدم برقم (1023).
(5) فيه حجاج بن أرطاة ضعيف، ويتقوى بمتابعة ابن جريج أخرجها عبد الرزاق (المصنف 1/ 275، 1057) وهي إحدى روايتين عن عطاء، ثانيتها: أنه لا غسل عليها وجوبا، لأن الحيض أشد من الجنابة، فيدخل الأصغر في الأكبر، فإذا طهرت اغتسلت من الحيض. انظر: (المصنف لابن أبي شيبة 1/ 77).
(6) هو موصول بسند الذي قبله، وتقدم برقم (1023).
721/ 1024 - (2) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن هشا، عن الحسن: مثله (2).
722/ 1025 - (3) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن العلاء بن المسيب، عن عطاء قال: الحيض أكبر (3).
723/ 1026 - (4) أخبرنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم: في رجل غشي امرأته فحاضت فقال: تغتسل أحب إلي (4).
724/ 1027 - (5) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن حجاج، عن عطاء (5).
725/ 1028 - (6) والنخعي قالا: لتغتسل من الجنابة (6).
726/ 1029 - (7) حدثنا حجاج، عن حماد، عن عامر الأحول،--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شية من طريق مغيرة (المصنف 1/ 77) ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 275، رقم 1059) قلت: الاغتسال على سبيل الاستحباب لا الوجوب، والمسألة خلافية.
(2) رجاله ثقات، أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 275، رقم 1060) وأخرج ابن أبي شيبة قول الحسن: كان أنس يحب لها أن تغتسل (المصنف 1/ 77) وانظر: سابقه.
(3) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 275، رقم 1058) ومن طريق أخرى عن عطاء، وفيه: الحيض أشد (المصنف 1/ 275، رقم 1057) ومن طريق أخرى عن العلاء أخرجه ابن أبي شيبة، وفيه: الحيض أشد من الجنابة (المصنف 1/ 77) أي: فيدخل الأصغر في الأكبر.
(4) رجاله ثقات، وتقدم برقم (1023).
(5) فيه حجاج بن أرطاة ضعيف، ويتقوى بمتابعة ابن جريج أخرجها عبد الرزاق (المصنف 1/ 275، 1057) وهي إحدى روايتين عن عطاء، ثانيتها: أنه لا غسل عليها وجوبا، لأن الحيض أشد من الجنابة، فيدخل الأصغر في الأكبر، فإذا طهرت اغتسلت من الحيض. انظر: (المصنف لابن أبي شيبة 1/ 77).
(6) هو موصول بسند الذي قبله، وتقدم برقم (1023).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 221)