قال عبد الله: وتسنده: يعني في الصلاة.
800/ 1133 - (7) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير، عن الحسن: أنه سئل عن امرأة حائض شربت من ماء أيتوضأ به؟ فضحك وقال: نعم (1).
801/ 1135 - (8) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يأمر جاريته أن تناوله الخمرة من المسجد، فتقول: إني حائض، فيقول إن حيضتك ليست في كفك، فتناوله (2).
802/ 1136 - (9) أخبرنا مروان بن محمد، ثنا الهيثم بن حميد، ثنا العلاء بن الحارث، عن حرام (3) بن حكيم، عن عمه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن بعض أهلي لحائض وإنا لمتعشون إن شاء الله جميعا) (4).
803/ 1137 - (10) أخبرنا سهل بن حماد، ثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أنها كانت لا ترى بأسا أن تمس الحائض الخمرة (5).
29/ 79/ 165 - باب مجامعة الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل
804/ 1138 - (1) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، ثنا--------------------------------------------
(1) سنده حسن، وأخرجه عبد الرزاق من طريق أخرى عن الحسن (المصنف 1/ 108، رقم 391، 393) وابن أبي شيبة أيضا (المصنف 1/ 34).
(2) سنده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن ابن عمر (المصنف 2/ 360) وانظر: (مصنف عبد الرزاق 1/ 327، رقم 1257) وفيه: كان ابن عمر يغسل قدميه الحائض، وكان يصلي على الحائض.
(3) وعند أحمد، والترمذي، ويقال: حرام بن معاوية، وكان معاوية بن صالح يقول: على الوجهين (الحلية 9/ 51)
(4) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(5) سنده حسن.
800/ 1133 - (7) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير، عن الحسن: أنه سئل عن امرأة حائض شربت من ماء أيتوضأ به؟ فضحك وقال: نعم (1).
801/ 1135 - (8) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يأمر جاريته أن تناوله الخمرة من المسجد، فتقول: إني حائض، فيقول إن حيضتك ليست في كفك، فتناوله (2).
802/ 1136 - (9) أخبرنا مروان بن محمد، ثنا الهيثم بن حميد، ثنا العلاء بن الحارث، عن حرام (3) بن حكيم، عن عمه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن بعض أهلي لحائض وإنا لمتعشون إن شاء الله جميعا) (4).
803/ 1137 - (10) أخبرنا سهل بن حماد، ثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أنها كانت لا ترى بأسا أن تمس الحائض الخمرة (5).
29/ 79/ 165 - باب مجامعة الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل
804/ 1138 - (1) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، ثنا--------------------------------------------
(1) سنده حسن، وأخرجه عبد الرزاق من طريق أخرى عن الحسن (المصنف 1/ 108، رقم 391، 393) وابن أبي شيبة أيضا (المصنف 1/ 34).
(2) سنده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن ابن عمر (المصنف 2/ 360) وانظر: (مصنف عبد الرزاق 1/ 327، رقم 1257) وفيه: كان ابن عمر يغسل قدميه الحائض، وكان يصلي على الحائض.
(3) وعند أحمد، والترمذي، ويقال: حرام بن معاوية، وكان معاوية بن صالح يقول: على الوجهين (الحلية 9/ 51)
(4) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(5) سنده حسن.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 237)