بدينار، أو بنصف دينار (1).
(3) وقال إبراهيم: يستغفر الله (2).
835/ 1174 - (4) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إذا وقع على امرأته وهي حائض، فعليه أن يتصدق بنصف بدينار (3).
836/ 1175 - (5) أخبرنا يعلى بن عبيد ثنا عبد الملك، عن عطاء: في رجل جامع امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار (4).
837/ 1176 - (6) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن مقسم، عن ابن عباس قال: يتصدق بدينار، أو نصف دينار (5).
838/ 1177 - (7) أخبرنا وهب بن سعيد، عن شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي: في رجل يغشى امرأته وهي حائض، أو رأت الطهر ولم تغتسل، قال: يستغفر الله، ويتصدق بخمس دينار (6).
839/ 1178 - (8) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن عبد الملك عن عطاء قال: إذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض يتصدق بنصف دينار، فقال له رجل من القوم: فإن الحسن يقول: يعتق رقبة، قال: ما أنهاكم أن تقرّبوا إلى الله ما--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(2) موصول بالذي قبله.
(3) فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: صدوق سيء الحفظ جدا، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 4/32) وانظر الدارمي: رقم (1170).
(4) سنده ضعيف، وانظر: سابقه.
(5) انظر: الدارمي (1174).
(6) رجاله ثقات.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 245)