حجاج، عن فضيل بن عمرو، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: تخلله بأصابعها (1).
864/ 1211 - (6) أخبرنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، في الحائض والجنب يصبان الماء صبا، ولا ينقضان شعورهما (2).
865/ 1212 - (7) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد، عن حجاج، عن عطاء، مثله (3).
866/ 1213 - (8) حدثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن منصور قال: قال إبراهيم: إذا بلّت أصوله وأطرافه لم ينقضه (4).
867/ 1214 - (9) حدثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع: أن نساء ابن عمر، وأمهات أولاده كن إذا اغتسلن لم ينقضن عقصهن (5) من حيض ولا من جنابة (6).
868/ 1215 - (10) حدثنا حجاج، ثنا حماد، عن علي بن زيد، عن أم محمد، عن أم سلمة: أنها قالت: لا ينقضن عقصهن من حيض ولا من جنابة (7).--------------------------------------------
(1) فيه الحجاج بن أرطاة: ضعيف، ومن طريق أبي خالد أخرجه ابن أبي شيبة، وتصحفت الكنية عنده إلى: أبن خالد (المصنف 1/ 74).
(2) فيه حجاج بن أرطاة: ضعيف، ومن طريق أبي خالد الأحمر أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 74) ومن طريق أخرى عن جابر أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 263، رقم 1049).
(3) انظر: سابقه.
(4) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(5) جمع عقاص وهو الضفيرة من شعر الرأس، انظر: (النهاية 3/ 530).
(6) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن عبيد الله أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 74) ومن طريق عبد الله بن عمر أخرجه عبد الرزاق، ولا أظنه إلا عبيد الله، وقع فيه التصحيف (المصنف 1/ 272/رقم 1047).
(7) فيه أم محمد أمية، أو أمينة بنت عبد الله لم توصف بجرح ولا تعديل (التقريب).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 254)