عن الحسن قال: ترثه أمه - يعني ابن الملاعنة - (1).
1022/ 2013 - (10) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، حدثنا حجاج، أن النخعي، والشعبي قالا: ترثه أمه (2).
1023/ 3014 - (11) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن داود بن أبي هند، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كتبت إلى أخ لي من بني زريق، أسأله لمن قضى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن الملاعنة؟ ، فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به لأمه، هي بمنزلة أمه وأبيه (3).
1024/ 2015 - (12) وقال سفيان: المال كله للأم، هي بمنزلة أبيه وأمه (4).
1026/ 3016 - (13) أحبرنا محمد، ثنا سفيان، عن هشام، عن الحسن، في ابن الملاعنة: ترك أمه، وعصبة أمه، قال: الثلث لأمه، وما بقي فلعصبة أمه (5).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وانظر: (رقم 3011).
(2) فيه حجاج بن أرطاة: ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة، ليس فيه الشعبي (المصنف 11/ 348، رقم 11365، 11/ 348، رقم 11405) وقول الشعبي أخرجه عبد الرزاق (المصنف 7/ 124، رقم 12477) وعن الشعبي من طريق مطرف، أخرجه ابن أبي شيبة برقم (11367، 11378) وورد الخلاف بين الشعبي والنخعي: قول الشعبي يلحق بأمه، وقول إبراهيم النخعي: يلحق بأبيه، والصحيح قول الشعبي، انظر: (المصنف 11/ 338، رقم 11373) وأخرجه عبد الرزاق (7/ 125، رقم 12486).
(3) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 7/ 123، رقم 12377، 7/ 123، رقم 12476) وابن أبي شيبة (المصنف 10/ 170، رقم 9132، 11/ 339، رقم 11374) والبيهقي (6/ 259).
(4) موصول بالسابق، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 7/ 124، رقم 12477، 12478).
(5) رجالته ثقات، تقدم برقم (30011).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 303)