الشعبي: في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم، وثلاثة بنين، فجاء رجل يدعي مائة درهم على الميت، فأقر له أحدهم؟ ، قال: يدخل عليهم بالحصة (1)، ثم قال الشعبي: ما أرى أن يكون ميراثا حتى يقضي الدين (2).
1134/ 3129 - (9) حدثنا أبو خيثمة مصعب بن سعيد الحراني، ثنا محمد بن عبد الله، عن الأشعث، عن الحسن: في رجل هلك وترك ابنين، وترك ألفي، درهم فاقتسما الألفي درهم، وغاب أحد الابنين، فجاء رجل فاستحق على الميت ألف درهم؟ ، قال: يأخذ جميع ما في يد الشاهد ويقال له: اتبع أخاك الغائب فخذ نصف ما في يده (3).
1135/ 3130 - (10) حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة، عن زياد الأعلم، عن الحسن قال: إذا أقر بعض الورثة بدين فهو عليه بحصته (4).
1136/ 3131 - (11) حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة، عن أبي هاشم، عن إبراهيم قال: إذا شهد اثنان من الورثة بدين فهو من جميع المال، إذا كانوا عدولا (5)، وقال الشعبي:--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 223، رقم 11049) وابن منصور (السنن رقم 314) وانظر رقم (3125).
(2) عند أبي عوانة قال: هذا خطأ، ليس يورّث ميراث حتى يقضى بالدين، وانظر مصنف عبد الرزاق (10/ 292، 19142) وهو ما تقدم برقم (3125) وبين المسألتين فرق.
(3) فيه أبو خيثمة مصعب بن سعيد، يحدث عن الثقات بالمناكير ويصحف، وانظر مصنف ابن أبي شيبة (11/ 223، رقم 11048، 11050، 11/ 225، رقم 11058).
(4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور أتم (السنن رقم 316) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 223، رقم 11050) وانظر رقم (3125).
(5) رحاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (السنن رقم 322).
1134/ 3129 - (9) حدثنا أبو خيثمة مصعب بن سعيد الحراني، ثنا محمد بن عبد الله، عن الأشعث، عن الحسن: في رجل هلك وترك ابنين، وترك ألفي، درهم فاقتسما الألفي درهم، وغاب أحد الابنين، فجاء رجل فاستحق على الميت ألف درهم؟ ، قال: يأخذ جميع ما في يد الشاهد ويقال له: اتبع أخاك الغائب فخذ نصف ما في يده (3).
1135/ 3130 - (10) حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة، عن زياد الأعلم، عن الحسن قال: إذا أقر بعض الورثة بدين فهو عليه بحصته (4).
1136/ 3131 - (11) حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة، عن أبي هاشم، عن إبراهيم قال: إذا شهد اثنان من الورثة بدين فهو من جميع المال، إذا كانوا عدولا (5)، وقال الشعبي:--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 223، رقم 11049) وابن منصور (السنن رقم 314) وانظر رقم (3125).
(2) عند أبي عوانة قال: هذا خطأ، ليس يورّث ميراث حتى يقضى بالدين، وانظر مصنف عبد الرزاق (10/ 292، 19142) وهو ما تقدم برقم (3125) وبين المسألتين فرق.
(3) فيه أبو خيثمة مصعب بن سعيد، يحدث عن الثقات بالمناكير ويصحف، وانظر مصنف ابن أبي شيبة (11/ 223، رقم 11048، 11050، 11/ 225، رقم 11058).
(4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور أتم (السنن رقم 316) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 223، رقم 11050) وانظر رقم (3125).
(5) رحاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (السنن رقم 322).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 329)