ابن عمرو - عن عبد الكريم، عن الحكم قال: إذا قتل الرجل أخاه عمدا لم يورث من ميراثه، ولا من ديته، فإذا قتله خطأ ورث من ميراثه، ولم يورث من ديته (1)، قال: وكان عطاء يقول ذلك (2).
1141/ 3126 - (2) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن علي قال: رمى رجل أمه بحجر فقتلها فطلب ميراثه من اخوته، فقال له أخوته: لا ميراث لك، فارتفعوا إلى علي فجعل عليه الدية، وأخرجه من الميراث (3).
1142/ 3137 - (3) حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن الحسن بن الحر، عن الحكم: أن الرجل إذا قتل امرأته خطأ، أنه يمنع ميراثه من العقل وغيره (4).
1143/ 3138 - (4) أخبرنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: لا يرث القاتل من المقتول شيئا (5).
1144/ 3139 - (5) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن معمر، عن قتادة: في رجل قذف امرأته، وجاء بشهود فرجمت؟ ، قال: يرثها (6).--------------------------------------------
(1) فيه عبد الكريم بن مالك الجزري، ليست له رواية عن الحكم بن عتيبة، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 361، رقم 11452) ورجاله ثقات، وعنده تحرّف (غنية) إلى (عتيبة).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 362، رقم 11453) وفيه عنعنة ابن جريج.
(3) فيه خلاس بن عمر، لم يدرك عليا رضي الله عنه، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 220) وابن أبي شيبة، منقطع أيضا (المصنف 11/ 362، رقم 11454) وعبد الرزاق وسنده ضعيف أيضا (المصنف 9/ 405، رقم 17796).
(4) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(5) فيه ليث بن أبي سليم ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة، وسنده ضعيف (المصنف 11/ 359، رقم 11443).
(6) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 331)