ميراثهم، وما فضل من المال بعد كتابته، فلرّجال منهم من بني مولاه دون النساء (1).
1212/ 3211 - (4) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر (2)،
1213/ 3212 - (5) وعلي (3)،
1214/ 3213 - (6) وزيد أنهم قالوا: الولاء للكبر، ولا يورّثون، النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن (4).
1215/ 3214 - (7) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد، عن أبي قلابة (5)، [ح]
1216/ 3215 - (8) وحدثنا ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب (6)، [ح]
1217/ 3216 - (9) وحدثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، أنهم قالوا: لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن (7).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 8/ 420، رقم 15769) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 389، رقم 11558). والبيهقي (السنن الكبير 10/ 431) وابن منصور (السنن 1/ 134، رقم 478).
(2) فيه إبراهيم لم يدرك هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، والمتن ظاهر صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 388، 11550) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 306) وهو عند عبد الرزاق برقم (16263) وفيه الحسن بن عمارة متروك، وانظر الباب رقم (1034) الولاء للكبر.
(3) انظر السابق
(4) انظر السابق.
(5) رجاله ثقات، وأحرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 388، رقم 11554).
(6) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 389، رقم 11555) وفيه عمر بن هارون متروك.
(7) سنده حسن، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 135، رقم 480).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 346)