هبته (1).
1228/ 3227 - (2) حدثنا مسلم، ثنا شعبة، ثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته (2).
1229/ 3228 - (3) حدثنا يعلى، ثنا عبد الملك، عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: لا يباع الولاء ولا يوهب، والولاء لمن أعتق (3).
1230/ 3229 - (4) حدثنا جعفر بن عون، عن سعيد، عن أبي، معشر، عن إبراهيم قال: قال عبد الله: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب (4).
1231/ 3230 - (5) حدثنا مسلم، ثنا همام، ثنا قتادة، عن الحسن، وسعيد بن المسيب: أنهما كرها بيع الولاء (5).
1232/ 3231 - (6) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن عطاء قال: قال ابن عباس: لا يباع الولاء، أيؤكل برقبة رجل مرتين؟ ! (6).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وتقدم برقم (2628).
(2) رجاله ثقات، وانظر السابق.
(3) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 4، رقم 16145) وابن أبي شيبة (المصنف 6/ 122، رقم 506، 11/ 418، رقم 11657) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 294).
(4) رجاله ثقات، ولا يضره الشك في عدم قدم سماع جعفر من سعيد بن أبي عروبة، وإبراهيم لم يدرك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأخرجه عبد الرزاق (9/ 4، رقم 16142) وابن أبي شيبة (المصنف 6/ 122، رقم 507، 11/ 418، رقم 11656) وابن منصور (السنن 1/ 95، رقم 278) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 294) وفيه انقطاع.
(5) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 6/ 122، رقم 510، 6/ 123، رقم 513) وابن منصور (السنن 1/ 96، رقم 284) وفيه: فهذا عن سعيد إذا كان عتقا، فأما إذا كان مكاتبة فلابأس.
(6) رجاله ثقات، وابن جريج صرح بالتحديث، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 4، رقم 16144) وتقدم برقم (3229).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 349)