أصاب الغلام في وصيته جازت (1).
قال أبو محمد: يعجبني، والقضاة لا يجيزون.
1351/ 3359 - (3) حدثنا جعفر بن عون، أخبرنا يونس، حدثنا أبو إسحاق: أنه شهد شريحا أجاز وصية عباس بن إسماعيل بن مرثد، لظئره (2) من أهل الحيرة، وعباس صبي (3).
1352/ 3360 - (4) حدثنا جعفر بن عون، أنا يونس، حدثنا أبو إسحاق قال: قال شريح: إذا اتقى الصبي الركية (4) جازت وصيته (5).
1353/ 3361 - (5) حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، أن غلاما منهم حين ثغر (6) يقال له: مرثد، أوصى لظئر له من أهل الحيرة، بأربعين درهما، فأجازه شريح وقال: من أصاب الحق أجزناه (7).
1354/ 3363 - (7) حدثنا يزيد، عن هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم قال: يجوز وصية الصبي في ماله، في الثلث فما دونه، وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه، فأما عند الموت فليس له أن يمنعه (8).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 185، رقم 10904) وابن منصور (1/ 128، رقم 434) وعبد الرزاق (9/ 78، رقم 16412 - 16414) ووكيع (أخبار القضاة 2/ 264، 315).
(2) مرضعته، الظئر: المرضعة غير ولدها (النهاية).
(3) رجاله ثقات، وأخرجه وكيع، وانظر رقم (3368).
(4) االبئر، والمراد إذا عرف التفريق بين النافع والضار، جاز تصرفه في الوصية.
(5) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 185، رقم 10906).
(6) أي أسقط أسنان اللبن، وأصبح مكانها ثغرة، ويقال لحالتي: السقوط، والإنبات بعده، انظر (النهاية).
(7) رجاله ثقات، وانظر رقم (3369).
(8) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 184، 10901) وانظر عبد الرزاق (9/ 79، رقم 16416) وابن منصور (1/ 128، رقم 436).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 381)