حق (1).
قال أبو محمد: أنا أقول به.

‌‌42/ 214/ 1284 - باب في الوقف
1366/ 3375 - (1) أخبرنا عبدالله بن سعيد، ثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه: أن الزبيرجعل دوره صدقة على بنيه، لا تباع، ولا تورث، وأن للمردودة (2) من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضاربها، فإن هي استغنت بزوج فلا حق لها (3).

‌‌43/ 215/ 1285 - باب إذا مات الموصي له قبل الموصى
1367/ 3376 - (1) حدثنا الحكم بن المبارك، أنا الوليد، عن حفص، عن مكحول: في الرجل يوصي للرجل بدنانير في سبيل الله، فيموت الموصى له قبل أن يخرج بها من أهله؟ ، قال: هي لأولياء المتوفى الموصي، ينفذونها في سبيل الله (4).
1368/ 3377 - (2) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أشعث، عن الحسن: في الرجل يوصى للرجل بالوصية، فيموت الموصى له قبل الموصي؟ ، قال: هي جائزة لورثة--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وانظر: رقم (3368، 3369، 3371).
(2) المطلقة.
(3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (6/ 251، رقم 974) والبيهقي (6/ 166) وعلقه البخاري، في الوصايا باب (33).
(4) فيه عنعنة الوليد بن مسلم، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 385)