Arabic source text

📘 আল-কুতুফুদ দানিয়াহ ফীমা ইনফারাদা বিহি আদ-দারিমী আনিল সামানিয়াহ (মারজুক বিন হায়াস আল-জাহারানি)

📘 القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية (مرزوق بن هياس الزهراني)

📘 আল-কুতুফুদ দানিয়াহ ফীমা ইনফারাদা বিহি আদ-দারিমী আনিল সামানিয়াহ (মারজুক বিন হায়াস আল-জাহারানি)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
إسماعيل، عن رجل (1) من حيه، عن أبي جعفر، مثل ما قالت عائشة (2).
533/ 802 - (6) أخبرنا جعفر بن عون، ثنا إسماعيل، عن عامر، عن قمير، عن عائشة في المستحاضة تنتظر أيامها التي كانت تترك الصلاة فيها، فإذا كان يوم طهرها الذي كانت تطهر فيه، اغتسلت ثم توضأت عند كل صلاة وصلت (3).
534/ 804 - (7) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا حماد بن زيد، عن كثير، وحفص، عن الحسن في المستحاضة التي تعرف أيام حيضتها إذا طلقت فيطول بها الدم، فإنها تعتد قدر أقرائها ثلاث حيض، وفي الصلاة إذا جاء وقت الحيض في كل شهر أمسكت عن الصلاة (4).
535/ 805 - (8) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا معتمر، عن أبيه قال: قلت لقتادة: امرأة كانت حيضها معلوما فزادت عليه خمسة أيام أو أربعة أيام أو ثلاثة أيام، قال: تصلي، قلت يومين، قال: ذلك من حيضها.
وسألت ابن سيرين: قال: النساء أعلم بذلك (5).
536/ 806 - (9) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا معتمر، عن أبيه، عن الحسن في المرأة ترى الدم أيام طهرها، قال: أرى أن تغتسل--------------------------------------------
(1) فيه احتمالان: أن يكون هذا الرجل مجالد بن سعيد: وهو ضعيف، أو عبد الملك بن عبد الله بن جابر: وهذا سكت عنه الإمامان البخاري وابن أبي حاتم (التاريخ، والجرح والتعديل).
(2) انظر سابقه.
(3) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(4) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(5) رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 538) وعلقه أبو داود في سننه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 179)

وتصلي (1).
537/ 807 - (10) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب قال: سئل ابن عباس عن المرأة تستحاض، قال: تنتظر قدر ما كانت تحيض، فلتحرّم الصلاة ثم لتغتسل ولتصل حتى إذا كان أوانها الذي تحيض فيه، فلتحرم الصلاة، ثم لتغتسل، فإنما ذاك من الشيطان يريد أن يكفر إحداهن (2).
538/ 808 - (11) أخبرنا محمد بن يوسف، أنا إسرائيل، ثنا أبو إسحاق، عن محمد بن أبي جعفر أنه قال: في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتحتشي كرسفا، وتوضأ لكل صلاة (3).
539/ 809 - (12) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن قمير امرأة مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: المستحاضة تجلس أيام أقرائها، ثم تغتسل غسلا واحدا، وتتوضأ لكل صلاة (4).
540/ 810 - (13) اخبرنا محمد بن عيسى، ثنا ابن علية، أنا خالد، عن أنس بن سيرين قال: استحيضت امرأة من آل أنس، فأمروني، فسألت ابن عباس، فقال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصل، فإذا رأت الطهر - ولو ساعة من نهار - فلتغتسل، ولتصل (5).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(2) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(3) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(4) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر
(5) رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 128) والبيهقي (السنن الكبير 1/ 340) وأبو زرعة (التاريخه 2/ 684، الفقرة 2094).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 180)

451/ 711 - (14) أخبرنا أبو النعمان، ثنا يزيد بن زريع، ثنا خالد، عن أنس بن سيرين قال: كانت أم ولد لأنس بن مالك استحيضت، فأمروني أن أستفتي ابن عباس فسألته، فقال: إذا رأت الدم البحراني (1) فلا تصل، فإذا رأت الطهر، فلتغتسل ولتصل (2).
542/ 812 - (15) حدثنا حجاج بن نصير، ثنا قرة، عن الضحاك، أن امرأة سألته، فقالت: إني امرأة استحاض، فقال: إذا رأيت دما عبيطا فأمسكي أيام أقرائك (3).
543/ 813 - (16) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: المستحاضة تجلس أيام اقرائها، ثم تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، أو تؤخر المغرب وتعجل العشاء، وذلك في وقت العشاء، وللفجر غسلا واحدا، ولا تصوم ولا يأتيها زوجها، ولا تمس المصحف (4).
544/ 814 - (17) أخبرنا الحسن بن الربيع، ثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء قال: كان ابن عباس يقول في المستحاضة: تغتسل غسلا واحدا للظهر والعصر، وغسلا للمغرب والعشاء، وكان يقول: تؤخر الظهر وتعجل العصر، وتؤخر المغرب، وتعجل العشاء (5).
545/ 815 - (18) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن--------------------------------------------
(1) المراد دم الحيض، وهو أحمر غليظ، سمي بحرانيا لكثرته.
(2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(3) فيه حجاج بن نصير القيسي: ضعيف.
(4) رجاله ثقات، أخرجه الحافظ عبد الرزاق (المصنف 1/ 304، رقم 1172) وعلقه ابن حزم (المحلى 2/ 214) وابن أبي شيبة (المصنف 1/ 127) ومحمد بن الحسن (الآثار 10، رقم 49).
(5) رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 127، 2/ 428).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 181)

الأسود، عن مجاهد في المستحاضة إذا خلفت قروؤها، فإذا كان عند العصر توضأت وضوءا سابغا، ثم لتأخذ ثوبا فلتستثفر به، ثم لتصل الظهر والعصر جميعا، ثم لتفعل مثل ذلك، ثم لتصل المغرب والعشاء جميعا، ثم لتفعل مثل ذلك، ثم لتصل الصبح (1).
546/ 816 - (19) حدثنا زكريا بن عدي، عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم، عن عطاء، وسعيد، وعكرمة قالوا في المستحاضة: (تغتسل كل يوم لصلاة الأولى والعصر فتصليهما، وتغتسل للمغرب والعشاء فتصليهما، وتغتسل لصلاة الغداة (2).
547 - (20) أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس، ثنا أبو زبيد، ثنا حصين، عن عبد الله بن شداد قال: المستحاضة تغتسل، ثم تجمع بين الظهر والعصر، فإن رأت شيئا اغتسلت وجمعت بين المغرب والعشاء (3).

‌‌6/ 56/ 141 - باب من قال: تغتسل من الظهر إلى الظهر وتجامع وتصوم
548/ 818 - (1) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن سمي قال: سألت سعيد بن المسيب عن المستحاضة فقال: تجلس أيام أقرائها وتغتسل من الظهر إلى الظهر، وتستذفر بثوب، ويأيتها--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(2) رجاله ثقات، أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 304 - 305، رقم 1171) وابن حزم (المحلى 2/ 214).
(3) رجاله ثقات، علقه أبو داود (1/ 208) بعد حديث (296).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 182)

زوجها وتصوم، فقلت: عمن هذا؟ فأخذ الحصى (1).
549/ 819 - (2) أخبرنا أبو المغيرة، ثنا الأوزاعي، ثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: تغتسل من ظهر إلى ظهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت (2). وكان الحسن يقول ذلك.
550/ 821 - (3) حدثنا موسى بن خالد، عن معتمر، عن أبيه، عن الحسن في المستحاضة تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر من الغد (3).
551/ 822 - (4) حدثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد، عن حميد، عن الحسن قال: المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها من الشهر، ثم تغتسل من الظهر إلى الظهر، وتوضأ عند كل صلاة، وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها (4).
552/ 823 - (5) حدثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد، عن عباد بن منصور، عن الحسن، وعطاء مثل ذلك (5).
553/ 824 - (6) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن داود، عن الشعبي، عن قمير امرأة مسروق، أن عائشة رضي الله عنها قالت في المستحاضة: (تغتسل كل يوم مرة (6).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، وعلقه أبو داود (1/ 198) بعد حديث (287) أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 304، رقم 1169) وابن أبي شيبة (المصنف 1/ 127).
(2) رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 127، 129).
(3) فيه أبو الوليد موسى بن خالد الشامي: مقبول، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 129).
(4) رجاله ثقات، انظر: ما تقدم من أحاديث الباب.
(5) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(6) رجاله ثقات، أخرجه البيهقي (السنن الكبير 1/ 347).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 183)

554/ 825 - (7) أخبرنا مروان، عن بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر (1).
قال مروان: وهو قول الأوزاعي.
555/ 826 - (8) حدثنا زكريا بن عدي، عن عبيد الله بن عمرو، عن عبدالكريم، عن سعيد بن المسيب قال: المستحاضة تغتسل كل يوم عند صلاة الأولى، ليس هذا بمأخوذ (2).

‌‌7/ 57/ 142 - باب من قال: المستحاضة يجامعها زوجها
556/ 827 - (1) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عتاب - وهو ابن بشير الجزري - عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس في المستحاضة لم ير بأسا أن يأتيها زوجها (3).
557/ 828 - (2) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن سالم الأفطس قال: سئل سعيد بن جبير أتجامع المستحاضة؟ فقال: الصلاة أعظم من الجماع (4).
558/ 829 - (3) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن سمي، عن سعيد بن المسيب قال: يأتيها زوجها (5).--------------------------------------------
(1) سنده حسن، علقه أبو داود (1/ 211) بعد حديث (301).
(2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(3) فيه خصيف بن عبد الرحمن الجزري: صدوق سيء الحفظ، أخرجه الحافظ عبد الرزاق (المصنف 1/ 310، رقم 1189) وابن النذر (الأوسط 2/ 216، رقم 804).
(4) رجاله ثقات، أخرجه ابن حجر (التغليق 2/ 183) عبد الرزاق (المصنف 1/ 310، رقم 1187) وابن أبي شيبة (المصنف 4/ 279).
(5) رجاله ثقات، أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 310، رقم 1186) وابن أبي شيبة (المصنف 4/ 279).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 184)

559/ 830 - (4) أخبرنا أبو النعمان، ثنا وهيب، ثنا يونس، عن الحسن في المستحاضة قال: يغشاها زوجها (1).
560/ 831 - (5) أخبرنا أبو عاصم، عن عبد الله بن مسلم، عن سعيد بن جبير قال في المستحاضة: يغشاها زوجها، وإن قطر الدم على الحصير (2).
561/ - (6) أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد، عن حميد قال: قيل لبكر بن عبد الله: إن الحجاج بن يوسف يقول: إن المستحاضة لا يغشاها زوجها، قال بكر بن عبد الله المزني: الصلاة أعظم حرمة يغشاها زوجها (3).
652/ 833 - (7) أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن زيد، عن حميد، عن الحسن قال: يأيتها زوجها (4).
563/ 834 - (8) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن عطاء بن السائب، عن عطاء قال في المستحاضة: يجامعها زوجها تدع الصلاة أيام حيضها، فإذا حلت لها الصلاة فليطأها (5).
564/ 835 - (9) أخبرنا أبو نعيم، ثنا عمرو بن زرعة الخارفي، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي قال: المستحاضة يجامعها زوجها (6).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، اخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 310، رقم 1185) وابن أبي شيبة (المصنف 1/ 279).
(2) فيه عبد الله بن مسلم بن هرمز المكي: ضعيف.
(3) رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 4/ 279).
(4) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(5) فيه خالد بن عبد الله: سمع من عطاء بعد الاختلاط، وله متابعات، ويتقوى بما تقدم في الباب، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 4/ 279).
(6) فيه عمر بن زرعة الخارفي، قال البخاري: فيه نظر (التاريخ 6/ 157) وسكت عنه ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل 6/ 110) وفيه محمد بن سالم الهمداني: ضعيف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 185)

565/ 836 - (10) أخبرنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، والحسن وعطاء قالوا في المستحاضة: تغتسل وتصلي وتصوم رمضان، ويغشاها زوجها (1).

‌‌8/ 58/ 143 - باب من قال: لا يجامع المستحاضة زوجها
566/ 837 - (1) أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن حفص، عن الحسن قال: كان يقول: المستحاضة لا يغشاها زوجها، قال أبو النعمان: قال لي يحيى بن سعيد القطان: لا أعلم أحدا: قال هذا عن الحسن (2).
567/ 838 - (2) أخبرنا عفان، ثنا وهيب، عن خالد قال: كان محمد يكره أن يغشى الرجل امرأته وهي مستحاضة (3).
568/ 839 - (3) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: المستحاضة لا يأتيها زوجها، ولا تصوم، ولا تمس المصحف (4).
569/ 840 - (4) أخبرنا الحكم بن المبارك، ثنا حجاج الأعور، عن شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن الشعبي، عن قمير، عن عائشة قالت: المستحاضة لا يأتيها زوجها (5).
570/ 841 - (5) أخبرنا يزيد بن هارون، عن جعفر بن الحارث،--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وهو خلاف ماروى الثقات عن الحسن.
(3) رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 4/ 278).
(4) رجاله ثقات، أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 311، رقم 1193).
(5) سنده حسن، وتقدم عن الحسن مثله، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 4/ 278) والبيهقي (السنن الكبير 1/ 329).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 186)

عن منصور، عن إبراهيم قال: كان يقال، المستحاضة لا تجامع، ولا تصوم، ولا تمس المصحف، إنما أرخص لها في الصلاة (1).
قال يزيد: يجامعها زوجها ويحل لها ما يحل للطاهر.

‌‌9/ 59/ 144 - باب ما جاء في أكثر الحيض
571/ 842 - (1) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، ثنا يونس، عن الحسن قال: تمسك المرأة عن الصلاة في حيضها سبعا، فإن طهرت فذاك، وإلا أمسكت مابينها وبين العشرة، فإن طهرت فذاك، وإلا اغتسلت وصلت وهي مستحاضة (2).
572/ 843 - (2) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن الربيع، عن الحسن قال: الحيض عشرة، فما زاد فهي مستحاضة (3).
573/ 844 - (3) وقال عطاء: الحيض خمس عشرة (4).
574/ 845 - (4) أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن--------------------------------------------
(1) فيه أبو الأشهب جعفر بن الحارث الواسطي: صدوق كثير الخطأ.
(2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(3) فيه الربيع بن صبيح البصري، قال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ.
قلت: بالنظر في أقوال النقاد هو فوق ذلك، فإن سنده حسن، وانظر: (فتح المنان 5/ 79، وتعليق الداراني مسند الدارمي 1/ 622) أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 299 - 300، رقم 1151).
(4) هو بسند سابقه، فله حكمه، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 5/ 283) والبيهقي (السنن الكبير 7/ 419).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 187)

الجلد (1) بن أيوب، عن أبي إياس معاوية بن قرة، عن أنس بن مالك قال: الحيض عشرة، فما زاد فهي مستحاضة (2).
575/ 846 - (5) أخبرنا أبو نعيم، ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن ثابت، عن محمد بن زيد، عن سعيد بن جبير قال: الحيض إلى ثلاث عشرة، فما زاد فهي مستحاضة (3).
576/ 847 - (6) أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن الجلد بن أيوب، عن معاوية بن قرة، عن أنس بن مالك قال: الحيض عشرة أيام، ثم هي مستحاضة (4).
577/ 848 - (7) أخبرنا حجاج، ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن ثابت، عن محمد بن زيد، عن سعيد بن جبير قال: الحيض إلى ثلاثة عشر يوما، فما سوى ذلك فهي مستحاضة (5).
578/ 849 - (8) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن يونس، عن الحسن قال: (إذا رأت الدم فإنها تمسك عن الصلاة بعد أيام حيضها يوما أو يومين، ثم هي بعد ذلك مستحاضة (6).--------------------------------------------
(1) صوابه: الجلد بن أيوب، قال فيه أبو حاتم: شيخ أعرابي ضعيف الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به (الجرح والتعديل 2/ 548 - 549) وانظر: الميزان (1/ 420 - 421).
(2) فيه الجلد: ضعيف جدا، أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 299 - 300، رقم 1150) والدارقطني (السنن 1/ 209).
(3) فيه محمد بن زيد الكندي: ضعيف، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(4) فيه الجلد ضعيف جدا.
(5) فيه محمد بن زيد الكندي ضعيف.
(6) رجاله ثقات.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 188)

579/ 850 - (9) أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن جلد بن أيوب، عن معاوية بن قرة، عن أنس قال: المستحاضة تنتظر ثلاثا، أربعا، خمسا، ستا أوسبعا، ثمانيا، تسعا، عشرا (1).
580/ 581 - (10) أخبرنا جعفر بن عون، عن ابن جريج، عن عطاء قال: بلغنا أن المستحاضة تنتظر (2) أعلى أقرائها بيوم (3).
581/ 852 - (11) أخبرنا جعفر بن عون، حدثنا الربيع بن صبيح، عن من سمع أنس بن مالك يقول: ما زاد على العشرة فهي استحاضة (4).
582/ 853 - (12) أخبرنا الحكم بن المبارك، ثنا عبد الله بن إدريس، عن مفضل مهلهل، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: أقصى الحيض خمس عشرة (5).

‌‌10/ 60/ 145 - باب في أقل الحيض--------------------------------------------
(1) فيه الجلد ضعيف، ومن طريقه أخرجه يعقوب بن سفيان (المعرفة والتاريخ 3/ 46) والبيهقي (السنن الكبرى 1/ 322) والدارقطني (السنن 1/ 209) وابن أبي شيبة (المصنف 5/ 283).
(2)؟ ؟ ؟ تستطهر: أي تزيد على أعلى ما هو معلوم من أقرائها بزيادة يوم للتأكد من تمام الطهر؟ ؟ ؟
(3) فيه تدليس ابن جريج، وجهالة المبلغ، وانظر: (مصنف عبد الرزاق رقم 1157).
(4) فيه جهالة من سمع أنس إن لم يكن معاوية بن قرة. أنظر (رقم 845، 850) ومن طريق الربيع أخرجه الدارقطني (السنن 1/ 209)
(5) فيه عنعنة ابن جريج، وانظر (844) ومن طريق ابن جريج أخرجه يعقوب بن سفيان (المعرفة والتاريخ 2/ 171 رقم 2274) والبيهقي (السنن الكبرى 1/ 321) والدارقطني (السنن 1/ 208) قال ابن حجر: وصله الدارمي بإسناد صحيح (الفتح 1/ 425) وعلقه الإمام البخاري (ص 70، باب 24).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 189)

583/ 854 - (1) أخبرنا محمد بن يوسف قال: قال سفيان: بلغني عن أنس أنه قال: أدنى الحيض ثلاثة أيام (1).
سئل عبد الله الدارمي تأخذ بهذا؟ قال: نعم إذا كان عادتها، وسألته أيضا عن هذا قال: أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمس عشرة.
584/ 855 - (2) أخبرنا الحكم بن المبارك، أنا محمد بن أبي زكريا، قال أبو محمد هو أبو سعد الصنعاني: عن سفيان، عن الربيع، عن الحسن قال: أدنى الحيض ثلاث (2).
585/ 856 - (3) أخبرنا الحكم بن المبارك، أنا مخلد بن يزيد، عن معقل بن عبيد الله، عن عطاء قال: أدنى الحيض يوم (3).
586/ 857 - (4) أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي، ثنا وهيب، ثنا يونس، عن الحسن قال: إذا رأت الدم قبل حيضها يوما أو يومين فهو من الحيض (4).--------------------------------------------
(1) انظر رقم (845) فلعل الذي أبلغه هو الجلد بن أيوب أحد الضعفاء، ومن طريقه أخرجه الدارقطني (السنن 1/ 209).
(2) فيه محمد بن أبي زكريا ميسّر الصاعاني، ضعيف.
(3) سنده حسن، ومن طريق معقل أخرجه الدارقطني (السنن 2/ 208) والبيهقي (السنن الكبرى 1/ 320، وفي العدد 7/ 419) وعلقه الإمام البخاري (ص 70 باب 24) وصله ابن حجر (تغليق التعلق 2/ 181) وقال: وصله الدارمي بإسناد صحيح (الفتح 1/ 425).
(4) رجاله ثقات.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 190)

‌‌11/ 61/ 146 - باب في البكر يستمر بها الدم
587/ 858 - (1) أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد، عن قتادة، وقيس بن سعد، عن عطاء أنهما قالا في البكر إذا نفست فاستحيضت قالا: تمسك عن الصلاة مثل ماتمسك المرأة من نسائها (1).
588/ 859 - (2) أخبرنا محمد بن يوسف قال: قال سفيان: إذا كانت المرأة أول ما تحيض تجلس في الحيض من نحو نسائها، سئل عبد الله عن هذا فقال: هو أشبه الأشياء (2).

‌‌12/ 62/ 147 - باب في الكبيرة ترى الدم
589/ 860 - (1) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن ليث، عن عطاء: في الكبيرة ترى الدم، قال: لا تراه حيضا (3).
590/ 861 - (2) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عبد الله بن المبارك، أخبرنيه ابن جريج، عن عطاء: في امرأة تركها الحيض ثلاثين سنة، ثم رأت الدم فأمر فيها بشأن المستحاضة (4).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم 1200) والبيهقي (السنن الكبير 1/ 340).
(2) رجاله ثقات، أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 313 رقم 1203).
(3) فيه ليث بن أبي سليم ضعيف.
(4) فيه تدليس ابن جريج، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 309 رقم 1180، 1181).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 191)

591/ 862 - (3) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء: في الكبيرة ترى الدم، قال: هي بمنزلة المستحاضة تفعل كما تفعل المستحاضة (1).
592/ 863 - (4) حدثنا حجاج، ثنا حماد، عن حجاج، عن عطاء، والحكم بن عتيبة: في التي قعدت من المحيض إذا رأت الدم توضأت وصلت ولا تغتسل (2).
سئل عبد الله عن الكبيرة فقال: توضأ وتصلي، وإذا طلقت تعتد بالأشهر.

‌‌13/ 63/ 148 - باب في أقل الطهر
593/ 864 - (1) أخبرنا محمد بن يوسف قال: قال سفيان: الطهر خمس عشرة (3).
594/ 865 - (2) أخبرنا المعلى بن أسد، ثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم قال: إذا حاضت المرأة في شهر، أو في أربعين ليلة ثلاث حيض، فإذا شهد لها الشهود العدول من النساء إنها رأت ما تحرّم عليها الصلاة، من طموث النساء الذي هو الطمث المعروف فقد خلا أجلها (4).
قال أبو محمد: سمعت يزيد بن هارون يقول: استحب الطهر خمس عشرة (5).--------------------------------------------
(1) فيه تدليس ابن جريج، وانظر سابقه.
(2) فيه الحجاج بن أرطاة، صدوق كثير الخطأ والتدليس، وأخرجه من طريق ابن جريج عبد الرزاق (المصنف 309 - 310).
(3) رجاله ثقات، وفد ذكره ابن المنذر تعليقا (الأوسط 2/ 255).
(4) رجاله ثقات، وذكره البخاري تعليقا: باب 24) وصله ابن حجر (تغليق التعلق 2/ 179) وقال: روى الدارمي بإسناد صحيح (الفتح 1/ 425).
(5) رجاله ثقات، وانظر سابقه ورقم 844، 853، 854.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 192)

595/ 866 - (3) أخبرنا يعلى، ثنا إسماعيل، عن عامر قال: جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها فقالت: قد حضت في شهر ثلاث حيض، فقال علي لشريح: اقض بينهما قال: يا أمير المؤمنين، وأنت ههنا؟ قال: اقض بينهما، قال: يا أمير المؤمنين، وأنت ههنا؟ قال: اقض بينهما، فقال: إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت ثلاث حيض، تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا، فقال علي: قالون (1)، وقالون بلسان الروم أحسنت (2).
596/ 867 - (4) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (3) قال: الحيض.--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، ومن طريق إسماعيل أخرجه سعيد بن منصور (السنن 1/ 309 - 310، رقم 1309، 1310) والبيهقي (السنن الكبرى 7/ 418) وعلقه البخاري (ص 70 باب 24) وصله ابن حجر (تغليق التعليق 1/ 179) وقال: وصله الدارمي، وإنما لم يجزم به البخاري للتردد في سماع الشعبي من علي، ولم يقل إنه سمعه من شريح فيكون موصولا (الفتح 1/ 425).
(2) ذكر الجواليقي أن من معانيه: جيد أو طيب أو جميل (المعرب 530) بتصرف.
(3) من الآية (228) من سورة البقرة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 193)

قيل لأبي محمد (1): أتقول بهذا؟ قال: لا، وسئل عبد الله عن حديث شريح تقول به؟ قال: لا، وقال: ثلاث حيض في الشهر كيف يكون؟ (2).

‌‌14/ 64/ 149 - باب الطهر كيف هو؟
597/ 868 - (1) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا ابن علية، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة قالت: كانت عائشة تنهى النساء أن ينظرن ليلا في المحيض وتقول: إنه قد يكون الصفرة والكدرة (3).
598/ 869 - (2) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن مولاة عمرة قالت: كانت عمرة تأمر النساء أن لا يغسلن حتى تخرج القطنة بيضاء (4).
599/ 870 - (3) أخبرنا محمد بن يوسف قال: قال سفيان: الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض، وكل شيء رأته بعد أيام الحيض من دم أو كدرة أو صفرة فهي مستحاضة (5).
سئل عبد الله تأخذ بقول سفيان؟ قال نعم.--------------------------------------------
(1) هو الدارمي، ذكره الراوي عنه مرة بكنيته، وأخرى باسمه عبد الله.
(2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 5/ 234) والبيهقي (السنن الكبير 7/ 420) وانظر: (الدر المنثور في التفسير بالمأثور 1/ 276).
(3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 93) والبيهقي (السنن الكبير 1/ 336) وورد عنهما في السند (عباد بن إسحاق) وهو (عبد الرحمن بن إسحاق، لقبه عباد).
(4) فيه ريطة مولاة لعمرة لم أقف على ترجمتها، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق يحي بن سعيد الأنصاري قال: أرسلت إلي ريطة مولاة عمرة فأخبرني الرسول (المصنف 1/ 94).
(5) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 313، رقم 1203).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 194)

600/ 871 - (4) أخبرنا يعلى، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن صاحبته فاطمة بنت محمد، وكانت في حجر عمرة قالت: أرسلت امرأة من قريش إلى عمرة بكرسفة قطن فيها كالصفرة، تسألها هل ترى إذا لم تر المرأة من الحيضة إلا هذا أن قد طهرت؟ فقالت: لا حتى ترى البياض خالصا (1).
601/ 872 - (5) أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي، عن يزيد بن زريع، ثنا محمد بن إسحاق قال: حدثتني فاطمة، عن أسماء قالت: كنا نكون في حجرها، فكانت أحدانا تحيض ثم تطهر فتغتسل وتصلي ثم تنكسها الصفرة اليسيرة، فتأمرنا أن نعتزل الصلاة حتى لا نرى إلا البياض خالصا (2).
602/ 873 - (6) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: الكدرة والصفرة والدم في أيام الحيض بمنزلة الحيض (3).
603/ 874 - (7) أخبرنا زيد بن يحيى بن عبيد الدمشقي، عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة أنها قالت: إذا رأت الدم فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر أبيض كالقصة (4) ثم تغتسل وتصلي (5).--------------------------------------------
(1) سنده حسن، وقد زال احتمال تليس ابن اسحاق، بالرواية التالية المصرح فيها بالتحديث، فله في هذا شيخان.
(2) انظر: سابقه، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 94) والبيهقي (السنن الكبير 1/ 336).
(3) فيه عنعة ابن جريج، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 301، رقم 1158) وابن أبي شيبة (المصنف 1/ 94).
(4) بالقاف والقصة: هي الجص الأبيض، شبهت القطنة البيضاء، أو الخرقة المستعملة للطهر بذلك لنقاوتها من أثر الدم، وانظر: (النهاية في غريب الحديث 4/ 113).
(5) فيه سليمان بن موسى الأشدق: متكلم فيه، ولا يقل عن رتبة الحسن، وأخرجه البيهقي من طريق محمد بن راشد (السنن الكبير 1/ 337) ومن طريق أحرى عن عائشة أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 301 - 302، 1159) وعلقه البخاري (باب إقبال المحيض) وصله ابن حجر (تغليق التعليق 2/ 177) وانظر: (الموطأرقم 126، والسنن الكبير للبيهقي 1/ 335 رقم 336، ومعرفة السنن والآثار 2/ 155، رقم 2184)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 195)

604/ 875 - (8) أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن عامر الأحول قال: كان الحسن لا يعد الصفرة والكدرة ولا مثل غسالة اللحم شيئا (1).

‌‌15/ 65/ 150 - باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض
605/ 877 - (1) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا معتمر، عن أبيه، عن الحسن: في المرأة ترى الدم في أيام طهرها، قال: أرى أن تغتسل وتصلي، وقال ابن سيرين: لم يكونوا يرون بالكدرة والصفرة بأسا (2).
606/ 878 - (2) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن محمد بن الحنفية: في المرأة ترى الصفرة بعد الطهر، قال: تلك التريّة (3) تغسله وتوضأ وتصلي (4).
607/ 879 - (3) أخبرنا أبو نعيم، وحجاج، عن حماد بن سلمة، عن يونس، وحميد، عن الحسن قال: ليس في الترية شيء بعد--------------------------------------------
(1) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(2) رجاله ثقات، وأخرجه من طريق أخرى عن الحسن ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 93 - 94).
(3) ما تراه المرأة من أثر الدم، عند نهاية الحيض والغسل منه، كالصفرة والكدرة، وما يشبه غسالة اللحم، وبه فسرها الدارمي.
(4) سنده حسن، وأخرجه من طريق إسرائيل ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 93).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 196)

الغسل إلا الطهور (1).
قال عبد الله: الترية الصفرة والكدرة.
608/ 880 - (4) حدثنا حجاج وعفان قالا: ثنا حماد، عن الحجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي أنه قال: إذا رأت المرأة التريّة (2) بعد الغسل بيوم أو يومين فإنها تطهر وتصلي (3).
609/ 881 - (5) أخبرنا حجاج، ثنا حماد بن سلمة، عن قيس، عن عطاء قال: ليس في الترية بعد الغسل إلا الطهور (4).
610/ 882 - (6) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن قتادة، عن أم الهذيل، عن أم عطية، وكانت قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنا لا نعتد بالكدرة والصفرة بعد الغسل شيئا (5).
611/ 883 - (7) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن يونس، عن الحسن قال: إذا رأت الحائض نزيا غليظا، دما عبيطا بعد الغسل بيوم أو يومين، فإنها تمسك عن الصلاة يوما، ثم هي بعد ذلك مستحاضة (6).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 94).
(2) قال ابن الأثير: بالتشيد ما تراه المرأة بعد الحيض والاغتسال من كدرة أو صفرة، وقيل: هو البياض الذي تراه عند الطهر، وقيل: هي الخرقة التي تعرف بها المرأة حيضها من طهرها (النهاية 1/ 499).
(3) فيه حجاج بن أرطاه، والحارث الأعور: كلاهما صعيف الحديث، وأخرجه عبد الرزاق بسند حسن، من طريق إسرائيل مطولا (المصنف 1/ 302، رقم 1161) وأخرجه ابن أبي شيبة من طرق عن أبي إسحاق (المصنف 1/ 93) وابن المنذر (الأؤسط 2/ 236، رقم 817).
(4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن عطاء (المصنف 1/ 94) وانظر: (مصنف عبد الرزاق 1/ 302، رقم 1163).
(5) رواته ثقات، تقدم برقم (876).
(6) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر ..

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 197)

612/ 884 - (8) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: إذا طهرت المرأة من المحيض، ثم رأت بعد الطهر ما يريبها، فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم، فإذا رأت مثل الرعاف أو قطرة الدم أو غسالة اللحم توضأت وضوءها للصلاة ثم تصلي، فإن كان دما عبيطا الذي لا خفاء به فلتدع الصلاة (1).
613/ 885 - (9) قال أبو محمد سمعت يزيد بن هارون يقول: إذا كان أيام المرأة سبعة فرأت الطهر بياضا فتزوجت، ثم رأت الدم ما بينها وبين العشر فالنكاح جائز صحيح، فإن رأت الطهر دون السبع فتزوجت، ثم رأت الدم فلا يجوز وهو حيض (2).
وسئل عبد الله تقول به؟ قال: نعم (3).
614/ 886 - (10) أخبرنا يزيد بن هارون، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي: في المرأة تكون حيضها ستة أيام أو سبعة أيام، ثم ترى كدرة أو صفرة، أو ترى القطرة أو القطرتين من الدم، أن ذلك باطل ولا يضرها شيئا (4).
615/ 887 - (11) حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن عبد الكريم قال: سألت عطاء، عن المرأة تغتسل من الحيض فترى الصفرة قال: توضأ وتنضح (5).
616/ 888 - (12) أخبرنا يعلى، ثنا عبد الملك، عن عطاء، في--------------------------------------------
(1) فيه الحارث الأعور: ضعيف، ولم أقف عليه في مصدر آخر ..
(2) رجاله ثفات، أبو محمد هو الدارمي.
(3) هو الدارمي.
(4) فيه الحارث الأعور: ضعيف، وشريك سماعه من أبي إسحاق كان متأخرا، تقدم برقم (880).
(5) فيه شريك يخطئ كثيرا، ويتقوى بغيره، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 94).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 198)