ومن حديث ورافع بن خَدِيج رضي الله عنه ما أخرجه: مسلم (1)، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْن الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي ابْنَ حَسَنِ بْنِ يَسَارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَأْجُرُ الْأَرْضَ، قَالَ: فَنُبِّئَ حَدِيثًا عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: فَانْطَلَقَ بِي مَعَهُ إِلَيْهِ، قَالَ: فَذَكَرَ عَنْ بَعْضُ عُمُومَتِهِ، ذَكَرَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، «أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ»، قَالَ: «فَتَرَكَهُ ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ يَأْجُرْهُ».
وأخرجه أبو داود (2) والنّسائي (3) والإمام أحمد (4) من طرق عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر، به.
وأخرجه النّسائي (5) من طريق نافع، به.
وأخرجه البخاري (6) بنحوه، قال: حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بن حَرْب، حَدَّثَنَا حَمَّاد، عن أَيُّوب، عن نَافِع، أَنّ ابن عُمَر رضي الله عنهما، فذكره بنحوه.
التعليق على الخبر:
اختلفوا في كراء الأرض إلى فريقين (7):
فريق نهى مطلقًا عن كراء الأرض، واحتجوا بحديث رافع بن خَدِيج وجابر بن عبد الله السابقين.--------------------------------------------
(1) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب البيوع، باب كِرَاء الأرض، رقم (1547)، 3/ 1180.
(2) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب البيوع، باب في التَّشْدِيد في ذلك، رقم (3394)، 3/ 259.
(3) النَّسائي، المجتبى: كتاب المزارعة، باب ذكر الأسانيد المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، رقم (3904، 3907)، 4/ 44، 45.
(4) الإمام أحمد، المسند: حديث رَافِع بن خَدِيج رضي الله عنه، رقم (15825)، 25/ 46.
(5) النَّسائي، المجتبى: كتاب المزارعة، باب ذكر الأسانيد المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، رقم (3909، 3910، 3912)، 7/ 46.
(6) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب المزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة، رقم (2343)، 3/ 108.
(7) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال، 6/ 484.
وأخرجه أبو داود (2) والنّسائي (3) والإمام أحمد (4) من طرق عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر، به.
وأخرجه النّسائي (5) من طريق نافع، به.
وأخرجه البخاري (6) بنحوه، قال: حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بن حَرْب، حَدَّثَنَا حَمَّاد، عن أَيُّوب، عن نَافِع، أَنّ ابن عُمَر رضي الله عنهما، فذكره بنحوه.
التعليق على الخبر:
اختلفوا في كراء الأرض إلى فريقين (7):
فريق نهى مطلقًا عن كراء الأرض، واحتجوا بحديث رافع بن خَدِيج وجابر بن عبد الله السابقين.--------------------------------------------
(1) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب البيوع، باب كِرَاء الأرض، رقم (1547)، 3/ 1180.
(2) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب البيوع، باب في التَّشْدِيد في ذلك، رقم (3394)، 3/ 259.
(3) النَّسائي، المجتبى: كتاب المزارعة، باب ذكر الأسانيد المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، رقم (3904، 3907)، 4/ 44، 45.
(4) الإمام أحمد، المسند: حديث رَافِع بن خَدِيج رضي الله عنه، رقم (15825)، 25/ 46.
(5) النَّسائي، المجتبى: كتاب المزارعة، باب ذكر الأسانيد المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، رقم (3909، 3910، 3912)، 7/ 46.
(6) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب المزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة، رقم (2343)، 3/ 108.
(7) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال، 6/ 484.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 101)