يُؤَذِّنُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ النَّاسُ: أَصْبَحْتَ (1).

‌‌القدر المدرج:
قوله: وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى، لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ النَّاسُ: أَصْبَحْتَ.

‌‌ما يثبت به الإدراج:
قال الخطيب: "وروى غير واحد عن الْقَعْنَبِيّ عن مالك الحديث بطوله، إلا أنّهم قالوا بعد المتن المسند، قال ابن شهاب: وكان ابن أم مَكْتُوم رجلًا أعمى … إلى آخر الحديث" (2).
وقد ورد هذا التصريح من رواية عبد الله بن مَسْلَمَة الْقَعْنَبِيّ عند ابن حِبّان (3) والبيهقي (4)، وفي آخرها قال ابن شِهَابٍ: وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالُ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ.

‌‌تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (5) ومسلم (6) والتِّرْمِذِيّ (7) والنَّسائي (8) والْبَيْهَقِيّ (9) والإمام أحمد (10)--------------------------------------------
(1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الشهادات، باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره، رقم (2656)، 3/ 172.
(2) الخطيب البغدادي، الفصل للوصل المدرج في النقل، 1/ 286.
(3) ابن حِبَّان، صحيحه: كتاب الصوم، باب السحور، رقم (3469)، 8/ 248.
(4) البيهقي، السنن الكبرى: كتاب الصلاة، باب أذان الأعمى إذا أذّن بصير قَبلَه أو أخبره بالوقت، رقم (2003)، 1/ 627.
(5) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الشهادات، باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره، رقم (2656)، 3/ 172، وفي كتاب الأذان، باب أذان الأعمى إذا كان له من يُخْبِرُه، رقم (617)، 1/ 127.
(6) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الصيام، باب بيان أنّ الدُّخول في الصَّوم يحصل بطلوع الفجر، رقم (1092)، 2/ 768.
(7) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: كتاب الصّلاة، باب ما جاء في الأذان باللّيل، رقم (203)، 1/ 392.
(8) النَّسائي، المجتبى: كتاب الأذان، باب المؤذنان في المسجد الواحد، رقم (638)، 2/ 10.
(9) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب الصلاة، باب السُّنّة في الأذان لصلاة الصُّبح قبل طلوع الفجر، رقم (1785)، 1/ 559.
(10) الإمام أحمد، المسند: مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رقم (4551)، 8/ 152.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 119)