الزُّهْرِيّ، به. ورواية مسلم بلفظ: "فَإِنَّهُمَا يَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ وَيَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ"، ولم يذكر حديث عبد الله بن عمر عن أبي لُبَابَة بعده، وفي رواية أبي داود " قال وَكَان عَبْد اللَّه يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا فَأَبْصَرَه أبو لُبَابَة، أو زَيْد بن الْخَطَّاب، فقال: «إِنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ».
وأخرجه مسلم (1) من طريق صالح بن كيسان عن الزُّهْرِيّ، به. وجمع فيه بين أبي لُبَابَة وزيد بن الخطَّاب، فقال" قال: حَتَّى رَآنِي أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، وَزَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَا: «إِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ».
وأخرجه البخاري (2) ومسلم (3) والإمام أحمد (4) من طريق مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ، به.
وأخرجه مسلم (5) وابن ماجة (6) من طريق يُونس بن يزيد، والتِّرْمِذِيّ (7) من طريق اللّيث بن سعد، كلاهما (يونس واللّيث) عن الزُّهْرِيّ، به. ورواية مسلم: «اقتلوا الحيات» ولم يقل «ذا الطفيتين والأبتر».
* * * * *
18 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ، إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَرَفَيِ النَّهَارِ، بُكْرَةً وَعَشِيَّةً، فَلَمَّا ابْتُلِيَ المُسْلِمُونَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا نَحْوَ أَرْضِ الحَبَشَةِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرْكَ الغِمَادِ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ وَهُوَ سَيِّدُ--------------------------------------------
(1) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب السلام، باب قتل الحيّات وغيرها، رقم (2233)، 4/ 1753.
(2) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب بدء الخلق، باب قَوْل اللَّه تعالى: {وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ} [البقرة: 164]، رقم (3297)، 4/ 127.
(3) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب السلام، باب قتل الحيّات وغيرها، رقم (2233)، 4/ 1752.
(4) الإمام أحمد، المسند: حديث أبي لُبَابَة، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، رقم (15748)، 25/ 26.
(5) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب السلام، باب قتل الحيّات وغيرها، رقم (2233)، 4/ 1753.
(6) ابن ماجة، سنن ابن ماجة: كتاب الطب، باب قتل ذي الطُّفْيَتَيْن، رقم (3535)، 2/ 1169.
(7) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: أبواب الأحكام والفوائد، باب ما جاء في قتل الحيّات، رقم (1483)، 4/ 76.
وأخرجه مسلم (1) من طريق صالح بن كيسان عن الزُّهْرِيّ، به. وجمع فيه بين أبي لُبَابَة وزيد بن الخطَّاب، فقال" قال: حَتَّى رَآنِي أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، وَزَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَا: «إِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ».
وأخرجه البخاري (2) ومسلم (3) والإمام أحمد (4) من طريق مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ، به.
وأخرجه مسلم (5) وابن ماجة (6) من طريق يُونس بن يزيد، والتِّرْمِذِيّ (7) من طريق اللّيث بن سعد، كلاهما (يونس واللّيث) عن الزُّهْرِيّ، به. ورواية مسلم: «اقتلوا الحيات» ولم يقل «ذا الطفيتين والأبتر».
* * * * *
18 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ، إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَرَفَيِ النَّهَارِ، بُكْرَةً وَعَشِيَّةً، فَلَمَّا ابْتُلِيَ المُسْلِمُونَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا نَحْوَ أَرْضِ الحَبَشَةِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرْكَ الغِمَادِ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ وَهُوَ سَيِّدُ--------------------------------------------
(1) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب السلام، باب قتل الحيّات وغيرها، رقم (2233)، 4/ 1753.
(2) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب بدء الخلق، باب قَوْل اللَّه تعالى: {وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ} [البقرة: 164]، رقم (3297)، 4/ 127.
(3) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب السلام، باب قتل الحيّات وغيرها، رقم (2233)، 4/ 1752.
(4) الإمام أحمد، المسند: حديث أبي لُبَابَة، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، رقم (15748)، 25/ 26.
(5) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب السلام، باب قتل الحيّات وغيرها، رقم (2233)، 4/ 1753.
(6) ابن ماجة، سنن ابن ماجة: كتاب الطب، باب قتل ذي الطُّفْيَتَيْن، رقم (3535)، 2/ 1169.
(7) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: أبواب الأحكام والفوائد، باب ما جاء في قتل الحيّات، رقم (1483)، 4/ 76.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 128)