مِنْ أَوْرَقَ؟ (1)» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فَأَنَّى هُوَ؟ » قَالَ: لَعَلَّهُ يَا رَسُولَ اللهِ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ له (2)، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «وَهَذَا لَعَلَّهُ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ لَهُ» (3).
نسبة البلاغ إلى قائله:
القائل: "بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم … " هو ابن شهاب الزُّهْرِيّ؛ وهو واضح في سياق الخبر.
طرق يتصل بها بلاغ الزُّهْرِيّ:
بلاغ الزُّهْرِيّ موصول في الحديث الذي قبله، وهو حديث صحيح، اتفق على إخراجه الشيخان.
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (4) من طريق مالك بن أنس، ومسلم (5) من طريق (سُفْيَان بن عُيَيْنَة، ومَعْمَر، وابن أبي ذئب) وأبو داود (6) من طريق مالك بن أنس، والنّسائي (7) من--------------------------------------------
(1) الأَوْرَق من كلّ شَيْء: ما كان لونُه لون الرَّماد، يُقَالُ: جَمَل أَوْرَق وناقة وَرْقاء، أي: أسمر (انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (ورق)).
(2) نزعه، أي: اجتذبه إليه، والمعنى: "يحتمل أن يكون في أصولها ما هو باللون المذكور فاجتذبه إليه فجاء على لونه" (ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، 9/ 443).
(3) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل، رقم (1500)، 2/ 1137.
(4) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الطلاق، باب إذا عرّض بنفي الولد، رقم (5305)، 7/ 53، وفي كتاب الحدود، رقم (6847)، 8/ 173.
(5) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل، رقم (1500)، 2/ 1138.
(6) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الطلاق، باب إذا شك في الولد، رقم (2260)، 2/ 278.
(7) النَّسائي، المجتبى: كتاب الطلاق، باب إذا عرض بامرأته وشكت في ولده وأراد الانتفاء منه، رقم (3478، 3479)، 6/ 178.
نسبة البلاغ إلى قائله:
القائل: "بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم … " هو ابن شهاب الزُّهْرِيّ؛ وهو واضح في سياق الخبر.
طرق يتصل بها بلاغ الزُّهْرِيّ:
بلاغ الزُّهْرِيّ موصول في الحديث الذي قبله، وهو حديث صحيح، اتفق على إخراجه الشيخان.
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (4) من طريق مالك بن أنس، ومسلم (5) من طريق (سُفْيَان بن عُيَيْنَة، ومَعْمَر، وابن أبي ذئب) وأبو داود (6) من طريق مالك بن أنس، والنّسائي (7) من--------------------------------------------
(1) الأَوْرَق من كلّ شَيْء: ما كان لونُه لون الرَّماد، يُقَالُ: جَمَل أَوْرَق وناقة وَرْقاء، أي: أسمر (انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (ورق)).
(2) نزعه، أي: اجتذبه إليه، والمعنى: "يحتمل أن يكون في أصولها ما هو باللون المذكور فاجتذبه إليه فجاء على لونه" (ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، 9/ 443).
(3) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل، رقم (1500)، 2/ 1137.
(4) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الطلاق، باب إذا عرّض بنفي الولد، رقم (5305)، 7/ 53، وفي كتاب الحدود، رقم (6847)، 8/ 173.
(5) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل، رقم (1500)، 2/ 1138.
(6) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الطلاق، باب إذا شك في الولد، رقم (2260)، 2/ 278.
(7) النَّسائي، المجتبى: كتاب الطلاق، باب إذا عرض بامرأته وشكت في ولده وأراد الانتفاء منه، رقم (3478، 3479)، 6/ 178.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 79)