رواه (خ م) لمجاهد، عن طاووس، عن ابن عباس.(1)
562 - (خ م): حديث عائشة: "إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الَّذِينَ يُشَبِّهونَ بِخَلْقِ اللهِ"(2)(3).
في تاسع الثقفيات(4)، وثالث مشيخة ابن عبد الدائم. وجزء أبي الدحداح(5).
563 - وحديث ابن عمر: "إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ"(6). في رابع مشيخة ابن عبد الدائم، رواه مسلم(7)، وفي ثاني أبي بكر بن الهيثم، وأول جامع معمر(8)، ومشيخة خطيب مردا(9).
564 - وحديث ابن عباس: "مَنْ صَوَّرَ صُورَةً، كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا، وَلَنْ يَفْعَلَ. وَمَنْ--------------------------------------------
(1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب ما جاء في غسل البول، (1/ 53)، برقم (218)، و (1361) و (1378) و (6052). ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول .. ، (1/ 240)، برقم (111/ 292) بنحوه.
(2) رواه مسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، (3/ 1667)، برقم (91/ 2107)، وبرقم (92/ 2107) بمعناه. والبخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب ما وطئ من التصاوير، (7/ 168)، برقم (5954) بمعناه.
(3) قال النووي: قيل: هذا محمول على صانع الصورة لتعبد وهو صانع الأصنام ونحوها، فهذا كافر وهو أشد الناس، وقيل هو فيمن قصد المعنى الذي في الحديث من مضاهاته خلقه، واعتقد ذلك فهذا كافر أيضًا، وله من شدة العذاب ما للكافر، ويزيد عذابه بزيادة كفره، فأما من لم يقصد بها العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب كبير، لا يكفر كصاحب المعاصي. وقال: قال العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر المتوعد عليها بهذا الوعيد الشديد، وسواء صنعه لما يمتهن أم لغيره فصنعه حرام بكل حال، .. ، فأما ما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. حاشية كتاب التوحيد لعبد الرحمن النجدي (ص: 372).
(4) لم أقف عليه.
(5) رواه أحمد بن محمد بن إسماعيل التميمي في منتقى من الثاني من حديث أبي الدحداح برقم (47) مخطوط.
(6) رواه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96)} [الصافات: 96]، (9/ 161)، برقم (7558) بلفظه و (5951) بنحوه.
(7) رواه مسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، (3/ 1669)، برقم (97/ 2108) بنحوه.
(8) رواه معمر بن راشد في جامعه برقم (19490) بنحوه.
(9) لم أقف عليها.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 506)