عبد الله بن أبي حسين(1)، قال: حدثني نوفل بن مساحق(2)، عن سعيد بن زيد(3)، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مِنْ أَرْبَى الرِّبَا(4) الاسْتِطَالَةُ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ(5) بِغَيْرِ حَقٍّ"(6). هو في جزء أبي كريب من حديث عائشة(7)، وروي من حديث الأسود بن وهب(8) في معجم ابن قانع(9).
وبإسناده: "إِنَّ هَذِهِ الرَّحِمَ شِجْنَةٌ(10) مِنَ الرَّحْمَنِ، فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجنَّةَ"(11).
577 - حديث أبي بكرة: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا(12) لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الجنَّةِ"(13). في جزء أبي شعيب الحراني رواية القطيعي(14)، وأول جامع معمر(15)،--------------------------------------------
(1) عبد الله بن عبد الرحمن بن نوفل المكي النوفلي، ثقة. سبقت ترجمته في الحديث رقم (220).
(2) نوفل بن مساحق بن عبد الله بن مخرمة القرشي العامري المدني القاضي، ثقة، من الثالثة. د. التقريب (رقم:7216).
(3) سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي، أبو الأعور، أحد العشرة. ع. التقريب (رقم: 2314).
(4) أي أكثره وبالا وأشده تحريما انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي (1/ 347).
(5) أي احتقاره والترفع عليه والوقيعة فيه بنحو قذف أو سب لأن العرض أعز على النفس من المال ونبه بقوله (بغير حق) على حل استباحة العرض في مواضع مخصوصة كجرح الشاهد وذكر مساوئ الخاطب. انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي (1/ 347).
(6) رواه أبو داود في سننه برقم (4876). وأحمد في مسنده برقم (1651) وزاد فيه. وقال الألباني في صحيح الجامع الصغير (1/ 439): صحيح.
(7) رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد برقم (2356)، والبيهقي في شعب الإيمان برقم (6285) بنحوه.
(8) الأسود بن وهب بن عبد مناف بن زهرة القرشي الزهري، خال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر: الإصابة لابن حجر (1/ 229) (رقم: 172).
(9) رواه ابن قانع في معجم الصحابة (1/ 20) بنحوه.
(10) شجنة من الرحمن: أي قرابة مشتبكة كاشتباك العروق، شبهه بذلك مجازًا واتساعا. وأصيل الشُّجْنَة بالكسر والضم: شعبة في غصن من غصون الشجرة. انظر: النهاية لابن الأثير (2/ 447).
(11) رواه البزر في مسنده برقم (1265)، والشاشي في مسنده برقم (205)، والضياء في المختارة برقم (1105). وأحمد في مسنده برقم (1651)، والطبراني في معجمه الكبير برقم (357)، وفي مسند الشاميين برقم (2937)، والبيهقي
في الآداب برقم (125)، وفي شعب الإيمان برقم (6284)، والضياء في المختارة برقم (1107) وأوله: "إن من أربى … ". وقال شعيب الأرنؤوط - محقق مسند أحمد - (3/ 190): إسناده صحيح.
(12) المعاهد: من كان بينك وبينه عهد، وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة، وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما. انظر: النهاية لابن الأثير (3/ 325).
(13) رواه أحمد في مسنده برقم (20377) و (20403) بمعناه. وقال الألباني في صحيح الجامع الصغير (2/ 1102): صحيح.
(14) لم أقف عليه.
(15) رواه معمر بن راشد في جامعه برقم (19712) بنحوه.
وبإسناده: "إِنَّ هَذِهِ الرَّحِمَ شِجْنَةٌ(10) مِنَ الرَّحْمَنِ، فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجنَّةَ"(11).
577 - حديث أبي بكرة: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا(12) لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الجنَّةِ"(13). في جزء أبي شعيب الحراني رواية القطيعي(14)، وأول جامع معمر(15)،--------------------------------------------
(1) عبد الله بن عبد الرحمن بن نوفل المكي النوفلي، ثقة. سبقت ترجمته في الحديث رقم (220).
(2) نوفل بن مساحق بن عبد الله بن مخرمة القرشي العامري المدني القاضي، ثقة، من الثالثة. د. التقريب (رقم:7216).
(3) سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي، أبو الأعور، أحد العشرة. ع. التقريب (رقم: 2314).
(4) أي أكثره وبالا وأشده تحريما انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي (1/ 347).
(5) أي احتقاره والترفع عليه والوقيعة فيه بنحو قذف أو سب لأن العرض أعز على النفس من المال ونبه بقوله (بغير حق) على حل استباحة العرض في مواضع مخصوصة كجرح الشاهد وذكر مساوئ الخاطب. انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي (1/ 347).
(6) رواه أبو داود في سننه برقم (4876). وأحمد في مسنده برقم (1651) وزاد فيه. وقال الألباني في صحيح الجامع الصغير (1/ 439): صحيح.
(7) رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد برقم (2356)، والبيهقي في شعب الإيمان برقم (6285) بنحوه.
(8) الأسود بن وهب بن عبد مناف بن زهرة القرشي الزهري، خال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر: الإصابة لابن حجر (1/ 229) (رقم: 172).
(9) رواه ابن قانع في معجم الصحابة (1/ 20) بنحوه.
(10) شجنة من الرحمن: أي قرابة مشتبكة كاشتباك العروق، شبهه بذلك مجازًا واتساعا. وأصيل الشُّجْنَة بالكسر والضم: شعبة في غصن من غصون الشجرة. انظر: النهاية لابن الأثير (2/ 447).
(11) رواه البزر في مسنده برقم (1265)، والشاشي في مسنده برقم (205)، والضياء في المختارة برقم (1105). وأحمد في مسنده برقم (1651)، والطبراني في معجمه الكبير برقم (357)، وفي مسند الشاميين برقم (2937)، والبيهقي
في الآداب برقم (125)، وفي شعب الإيمان برقم (6284)، والضياء في المختارة برقم (1107) وأوله: "إن من أربى … ". وقال شعيب الأرنؤوط - محقق مسند أحمد - (3/ 190): إسناده صحيح.
(12) المعاهد: من كان بينك وبينه عهد، وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة، وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما. انظر: النهاية لابن الأثير (3/ 325).
(13) رواه أحمد في مسنده برقم (20377) و (20403) بمعناه. وقال الألباني في صحيح الجامع الصغير (2/ 1102): صحيح.
(14) لم أقف عليه.
(15) رواه معمر بن راشد في جامعه برقم (19712) بنحوه.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 514)