تَنْهَى عَنْ لبْسِ الحرِيرِ وَعَنْ صَوْمِ رَجَبٍ، وَعَنْ رُكُوبِ الْأُرْجوَانِ(1) قَالَ: والله مَا أَنْهَى عَنْ صَوْمِ الدِّهْرِ كلِّهِ، فَكَيْفَ أَنْهَى عَنْ صَوْمِ رَجبٍ، وَأَمَّا لبْسُ الحرِيرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ لَبِسَ الحرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ"، وَالْأُرْجوانُ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ أَوْ لجارِيَةٍ لَهُ: ائْتِنِي بِرَحْلِ عبد اللهِ فَأَتَى بِهِ، فَنَظَرْت فَإِذَا مَيْسرَتُهُ أُرْجُوَانُ قَالَ: فَقَالَ: هَذَا رَحلُ عبد اللهِ الْأُرْجُوَانُ قَالَ: فَأَتَيْتُ أَسْمَاءَ بِرِسَالَةِ عبد اللهِ قَالَ: فَدَعَتْ أَسْمَاءُ بِذِرَاعَةٍ مِنْ سِيجَانَ(2) فَإِذَا لَبِنَتُهَا(3) وَأَذْرَارُهَا وَأَكْفَافُهَا مِنْ دِيَباجٍ(4) قَالَتْ: هَذِهِ ذِرَاعَةُ رَسُولِ اللهِ أَفَحَرِيرٌ هَذَا أَمْ لَا"(5).
روى معناه من حديث عبد اللّه مولى أسماء (د بد ق)(6).
608 - وفي الرابع عشر من حديث ابن البختري، عن ابن عمر: "مَنْ لَبِسَ الحرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ ضرَبَ بِآنِيَةِ الْفِضَّةِ لَمْ يَشْرَبْ مِنْهَا فِي الْآخِرَةِ"(7). في إسناده ثوير أحد الضعفاء.
ورواه (خ م): [عن] ابن الزبير(8)، عن عمر بمعناه(9). ورواه خ: لابن الزبير،--------------------------------------------
(1) الأرجوان: صبغ أحمر، ويتخذ كالفراش الصغير ويحشى بقطن أو صوف، يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال. انظر: النهاية لابن الأثير (5/ 150).
(2) السيجان الطيالسة السود، وأحدها ساج. لسان العرب (2/ 303).
(3) وهي رقعة تعمل موضع جيب القميص والجبة. انظر: النهاية لابن الأثير (4/ 230).
(4) الثياب المتخذة من الإبريسم. انظر: النهاية لابن الأثير (2/ 97).
(5) رواه ابن المقرئ في معجمه برقم (907) بلفظه. ومسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، (3/ 1641)، برقم (10/ 2069)، وإسحاق بن راهويه في مسنده برقم (2248)، وأبو عوانة في مستخرجه برقم (8511) و (8513)، والبيهقي في السنن الكبرى برقم (6084)، وابن كثير في مسند الفاروق برقم (1/ 212) بمعناه. وأحمد في مسنده برقم (181) أوله.
(6) رواه أبو داود في سننه برقم (4054)، وابن ماجه في سننه برقم (3594). وبد رمز بدل، أي أن الإسناد بدل لإسناد أبو داود وابن ماجه.
(7) رواه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال .. ، (7/ 150)، برقم (5834) أوله.
ورواه النسائي في سننه الكبرى برقم (6840)، والطحاوي في شرح معاني الآثار برقم (6678)، والطبراني في مسند الشاميين برقم (1220)، والحاكم في المستدرك برقم (7216)، عن: أبي هريرة. بنحوه، مُطولًا. وعن غيره. ولم أقف على الجزء الثاني فيما بين يدي من المصادر من طريق ابن عمر بهذا اللفظ.
(8) الصحابي: عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه.
(9) رواه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه، (7/ 150)، برقم (5834). ومسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، (3/ 1641)، برقم =
روى معناه من حديث عبد اللّه مولى أسماء (د بد ق)(6).
608 - وفي الرابع عشر من حديث ابن البختري، عن ابن عمر: "مَنْ لَبِسَ الحرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ ضرَبَ بِآنِيَةِ الْفِضَّةِ لَمْ يَشْرَبْ مِنْهَا فِي الْآخِرَةِ"(7). في إسناده ثوير أحد الضعفاء.
ورواه (خ م): [عن] ابن الزبير(8)، عن عمر بمعناه(9). ورواه خ: لابن الزبير،--------------------------------------------
(1) الأرجوان: صبغ أحمر، ويتخذ كالفراش الصغير ويحشى بقطن أو صوف، يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال. انظر: النهاية لابن الأثير (5/ 150).
(2) السيجان الطيالسة السود، وأحدها ساج. لسان العرب (2/ 303).
(3) وهي رقعة تعمل موضع جيب القميص والجبة. انظر: النهاية لابن الأثير (4/ 230).
(4) الثياب المتخذة من الإبريسم. انظر: النهاية لابن الأثير (2/ 97).
(5) رواه ابن المقرئ في معجمه برقم (907) بلفظه. ومسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، (3/ 1641)، برقم (10/ 2069)، وإسحاق بن راهويه في مسنده برقم (2248)، وأبو عوانة في مستخرجه برقم (8511) و (8513)، والبيهقي في السنن الكبرى برقم (6084)، وابن كثير في مسند الفاروق برقم (1/ 212) بمعناه. وأحمد في مسنده برقم (181) أوله.
(6) رواه أبو داود في سننه برقم (4054)، وابن ماجه في سننه برقم (3594). وبد رمز بدل، أي أن الإسناد بدل لإسناد أبو داود وابن ماجه.
(7) رواه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال .. ، (7/ 150)، برقم (5834) أوله.
ورواه النسائي في سننه الكبرى برقم (6840)، والطحاوي في شرح معاني الآثار برقم (6678)، والطبراني في مسند الشاميين برقم (1220)، والحاكم في المستدرك برقم (7216)، عن: أبي هريرة. بنحوه، مُطولًا. وعن غيره. ولم أقف على الجزء الثاني فيما بين يدي من المصادر من طريق ابن عمر بهذا اللفظ.
(8) الصحابي: عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه.
(9) رواه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه، (7/ 150)، برقم (5834). ومسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، (3/ 1641)، برقم =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 538)