‌‌باب الاقتصاص
766 - أخبرنا سليمان، وعيسى قالا: انا ابن اللتي، أنا ابن البنا، أنا الزيني، أنا ابن زنبور، ثنا ابن أبي داود، ثنا أحمد بن يسار، وعلي بن أحمد الحوراني، ومحمد بن عبد الملك، قالوا: ثنا حجاج بن نصير الفساطيطي، ثنا شعبة، عن العوام بن مزاحم، عن أبي عثمان النهدي، عن عثمان بن عفان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تقتص الجَمّاء(1) من القرناء".
قال ابن أبي داود: لم يروه عن شعبة إلا حجاج بن نُصير(2).
رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في مسند أبيه عن عباس بن محمد، وأبي يحيى البزار، عن حجاج بن نُصير، به، ولفظه: "إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة"(3).
767 - حديث العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة: "لتؤدن الحقوق إلى أهلها، حتى تقاد الشاة الجَلْحاء(4) من الشاة القرناء"(5) في ثالث الحجريات.
768 - حديث أبي ذر في الشاتين نطحت إحداهما الأخرى وقول النبي صلى الله عليه وسلم "يقتص لها من هذه التي نطحتها يوم القيامة"(6)
في انتخاب ابن مردويه على أبي الشيخ وفي الثاني من غرائب شاذان، وجزء عباس الترقفي.
769 - أخبرنا أحمد ابن المهندس، أنا ابن البخاري، أنا الخضر بن كامل، وأبو اليُمن الكندري، قالا: أنا الحسين بن علي الخياط، أنبأ أبو الحسين ابن النقور، أنا أبو الحسين ابن--------------------------------------------
(1) الجَمّاء: التي لا قرن لها. (النهاية في غريب الحديث والأثر 1/ 300).
(2) في البعث برقم: (35).
(3) برقم: (520)، وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث (5/ 507): ليس لهذا الحديث أصل - في حديث شعبة - مرفوع، وحجاج تُرك حديثه لسبب هذا الحديث.
(4) الجلحاء: التي لا قرن لها. (النهاية في غريب الحديث والأثر 1/ 284).
(5) أخرجه الترمذي برقم: (2420)، ومسلم برقم: (2582).
(6) أخرجه ابن حبان في فوائده برقم: (114).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 382)