(حب طس) ، وَعَنْ زِرِّ بن حُبَيْشٍ قَالَ: (قَالَ لِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ رضي الله عنه: كَمْ تَعُدُّونَ سُورَةَ الْأَحْزَابِ؟ ، فَقُلْتُ: نَعُدُّهَا اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ آيَةً) (1) (قَالَ أُبَيٌّ: وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ ، إِنْ كَانَتْ لَتَعْدِلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَلَقَدْ قَرَأنَا فِيهَا آيَةَ الرَّجْمِ: {الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ (2) نَكَالًا (3) مِنَ اللهِ، وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} ") (4)--------------------------------------------
(1) (طس) 4352 ، (حم) 21245 ، (ن) 7150 ، (حب) 4429
(2) البَتَّة: اشتقاقُها من القَطْع، غير أَنه يُستعمل في كل أَمْرٍ يَمضي لَا رَجْعَةَ فيه ولا الْتِواء.
(3) النَّكَال: العقوبة التي امتُنِعَ عن فِعل ما جُعِلَت له جَزاءً.
(4) (حب) 4429 ، (حم) 21245 ، (عب) 5990 ، (ن) 7150 ، (طس) 4352 انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 2913

(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 12)