‌‌اِنْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ فِي الزِّنَا
(س) ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ رضي الله عنه قَالَ: " قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ: إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ ، وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ ، وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا " (1) (ضعيف)--------------------------------------------
(1) (س) 3363 ، (د) 4460 ، (حم) 20081

(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 25)