شَهَادَةُ الْعُدُولِ عَلَى وُجُودِ الْبَكَارَة
(م) ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُتَّهَمُ بِأُمِّ وَلَدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِعَلِيٍّ رضي الله عنه: " اذْهَبْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ "، فَأَتَاهُ عَلِيٌّ فَإِذَا هُوَ فِي رَكِيٍّ (1) يَتَبَرَّدُ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: اخْرُجْ، فَنَاوَلَهُ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ، فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ، فَكَفَّ عَلِيٌّ عَنْهُ (2) ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ لَمَجْبُوبٌ مَا لَهُ ذَكَرٌ. (3)--------------------------------------------
(1) هُوَ الْبِئْر. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 150)
(2) قِيلَ: لَعَلَّهُ كَانَ مُنَافِقًا وَمُسْتَحِقًّا لِلْقَتْلِ بِطَرِيقٍ آخَر، وَجَعَلَ هَذَا مُحَرِّكًا لِقَتْلِهِ بِنِفَاقِهِ وَغَيْره لَا بِالزِّنَا، وَكَفَّ عَنْهُ عَلِيّ رضي الله عنه اِعْتِمَادًا عَلَى أَنَّ الْقَتْل بِالزِّنَا، وَقَدْ عَلِمَ اِنْتِفَاء الزِّنَا. وَالله أَعْلَم. شرح النووي (ج 9 / ص 150)
(3) (م) 59 - (2771) ، (حم) 14021، (ك) 6823
(م) ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُتَّهَمُ بِأُمِّ وَلَدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِعَلِيٍّ رضي الله عنه: " اذْهَبْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ "، فَأَتَاهُ عَلِيٌّ فَإِذَا هُوَ فِي رَكِيٍّ (1) يَتَبَرَّدُ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: اخْرُجْ، فَنَاوَلَهُ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ، فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ، فَكَفَّ عَلِيٌّ عَنْهُ (2) ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ لَمَجْبُوبٌ مَا لَهُ ذَكَرٌ. (3)--------------------------------------------
(1) هُوَ الْبِئْر. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 150)
(2) قِيلَ: لَعَلَّهُ كَانَ مُنَافِقًا وَمُسْتَحِقًّا لِلْقَتْلِ بِطَرِيقٍ آخَر، وَجَعَلَ هَذَا مُحَرِّكًا لِقَتْلِهِ بِنِفَاقِهِ وَغَيْره لَا بِالزِّنَا، وَكَفَّ عَنْهُ عَلِيّ رضي الله عنه اِعْتِمَادًا عَلَى أَنَّ الْقَتْل بِالزِّنَا، وَقَدْ عَلِمَ اِنْتِفَاء الزِّنَا. وَالله أَعْلَم. شرح النووي (ج 9 / ص 150)
(3) (م) 59 - (2771) ، (حم) 14021، (ك) 6823
(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 45)