عَدَمُ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ بِسَبَبِ الزِّنَا
(هق) ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِابْنَتِهَا: إِنَّهُمَا حُرْمَتَانِ تَخَطَّاهُمَا، وَلَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ. (1)--------------------------------------------
(1) (هق) 13738 ، (عب) 12769 ، (ش) 16233 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1881
(هق) ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِابْنَتِهَا: إِنَّهُمَا حُرْمَتَانِ تَخَطَّاهُمَا، وَلَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ. (1)--------------------------------------------
(1) (هق) 13738 ، (عب) 12769 ، (ش) 16233 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1881
(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 48)