ثُبُوت اَلزِّنَا بِالْقَرَائِنِ
ثُبُوت اَلزِّنَا بِظُهُور اَلْحَمْل
(ط) ، مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، إِنَّ اللهَ تبارك وتعالى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (1) ، وَقَالَ: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (2) فَالْحَمْلُ يَكُونُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، فَلَا رَجْمَ عَلَيْهَا ، فَبَعَثَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فِي أَثَرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ رُجِمَتْ. (3)--------------------------------------------
(1) [الأحقاف: 15]
(2) [البقرة: 233]
(3) (ط) 2384
ثُبُوت اَلزِّنَا بِظُهُور اَلْحَمْل
(ط) ، مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، إِنَّ اللهَ تبارك وتعالى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (1) ، وَقَالَ: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (2) فَالْحَمْلُ يَكُونُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، فَلَا رَجْمَ عَلَيْهَا ، فَبَعَثَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فِي أَثَرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ رُجِمَتْ. (3)--------------------------------------------
(1) [الأحقاف: 15]
(2) [البقرة: 233]
(3) (ط) 2384
(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 4)