(د) ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ (1) " (2)--------------------------------------------
(1) قال الألباني في الصَّحِيحَة: 2444: قوله (الْمَجْلُودُ) قال الشوكاني: هذا الوصف خرج مخرج الغالب ، باعتبار من ظهر منه الزنى ، وفيه دليل على أنه لَا يحل للمرأة أن تتزوج من ظهر منه الزنى ، وكذلك لَا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنى ، ويدلُّ على ذلك قوله تعالى {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} أ. هـ
(2) (د) 2052 ، (حم) 8283، (ك) 2700 ، (هق) 13659
(1) قال الألباني في الصَّحِيحَة: 2444: قوله (الْمَجْلُودُ) قال الشوكاني: هذا الوصف خرج مخرج الغالب ، باعتبار من ظهر منه الزنى ، وفيه دليل على أنه لَا يحل للمرأة أن تتزوج من ظهر منه الزنى ، وكذلك لَا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنى ، ويدلُّ على ذلك قوله تعالى {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} أ. هـ
(2) (د) 2052 ، (حم) 8283، (ك) 2700 ، (هق) 13659
(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 51)