(ن)، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: إِنَّا نَشْتَرِي الْجَوَارِيَ فَنُحَمِّضُ لَهُنَّ ، قَالَ: وَمَا التَّحْمِيضُ؟ ، قَالَ: نَأتِيهُنَّ فِي أَدْبَارِهِنَّ ، قَالَ: أَوَّ ، أَوَيَعْمَلُ هَذَا مُسْلِمٌ؟. (1)--------------------------------------------
(1) (ن) 8979 ، (طح) 4396 ، (مش) 6128 ،
وقال الألباني في آداب الزفاف ص 29: سنده صحيح، وهو نصٌّ صريح من ابن عمر في إنكاره أشدَّ الإنكارِ إتيانَ النساء في الدُّبر ، فما أورده السيوطي في " أسباب النزول " وغيره مما ينافي هذا النص خَطَأٌ عليه قطعا فلا يُلْتَفَتُ إليه. أ. هـ
(1) (ن) 8979 ، (طح) 4396 ، (مش) 6128 ،
وقال الألباني في آداب الزفاف ص 29: سنده صحيح، وهو نصٌّ صريح من ابن عمر في إنكاره أشدَّ الإنكارِ إتيانَ النساء في الدُّبر ، فما أورده السيوطي في " أسباب النزول " وغيره مما ينافي هذا النص خَطَأٌ عليه قطعا فلا يُلْتَفَتُ إليه. أ. هـ
(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 66)