179 - عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ» (1).
الْجُبار: الهدر الذي لا شيء فيه.
والعجماء: الدابَّة.
180 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسُ عَمُّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم (2)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إلَاّ أَنْ كَانَ فَقِيراً، فَأَغْنَاهُ اللَّهُ تَعَالى، وَأَمَّا خَالِدٌ: فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِداً، فَقَدِ (3) احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ: فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا» ثُمَّ قَالَ (4): «يَا عُمَرُ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟» (5).--------------------------------------------
(1) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب في الركاز الخمس، برقم 1499، واللفظ له، ومسلم، كتاب الحدود، باب جرح العجماء جبار، والمعدن والبئر جبار، برقم 1710، بلفظ: «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ».
(2) في نسخة الزهيري: «عم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم».
(3) في نسخة الزهيري: «وقد».
(4) في نسخة الزهيري: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم».
(5) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب قول اللَّه تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ والغارمين وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}، برقم 1468، ومسلم، كتاب الزكاة، باب في تقديم الزكاة ومنعها، برقم 983، واللفظ له، إلا أن فيه: «فهي علي ومثلها معها» فمعها لم تذكر في متن العمدة.
ولفظ البخاري: «مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا، فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ: فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَعَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا " تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، «هِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 371)