يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ ــ ثَلاثاً ــ» (1).
وفي لفظٍ «لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا» فقَالَ (2): يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَالِي؟ قَالَ: «لا مَالَ لَكَ، إنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عليها، فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا» (3).
330 - وعنه رضي الله عنهما، «أَنَّ رَجُلاً رَمَى امْرَأَتَهُ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَتَلاعَنَا، كَمَا قَالَ اللَّه تَعَالَى، ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ» (4).
331 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاماً أَسْوَدَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ لَك إبِلٌ (5)؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَمَا أَلْوَانُهَا»؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: «فَهَلْ (6) فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قَالَ: إنَّ فِيهَا لَوُرْقاً، قَالَ: «فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ؟» قَالَ: عَسَى--------------------------------------------
(1) رواه البخاري، كتاب الطلاق، باب صداق الملاعنة، برقم 5311، ورقم 5312، وبقيته برقم 5349، و5350، وأخرجه مسلم، كتاب اللعان، فاتحته، برقم 1493.
(2) في نسخة الزهيري: «قال» بدون فاء، وهو لفظ البخاري، برقم 5350.
(3) رواه البخاري، كتاب الطلاق، باب المتعة للتي لم يفرض لها، برقم 5350، ومسلم، كتاب اللعان، برقم 5 - (1493).
(4) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: {والخامسةَ أنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إنْ كانَ منَ الصَّادِقِينَ}، برقم 4748 بلفظه، وكتاب الطلاق، باب يلحق الولد بالملاعنة، برقم 5315، وبقيته في 5306، و5313، و5314، و6748، ومسلم، كتاب اللعان، فاتحته، برقم 1494.
(5) في نسخة الزهيري: «هل لك من إبل»، وهو لفظ البخاري، برقم 5305، ومسلم، برقم 1500.
(6) في نسخة الزهيري: «هل» بدون فاء، وهو لفظ البخاري، برقم 5305، ومسلم، برقم 1500.
وفي لفظٍ «لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا» فقَالَ (2): يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَالِي؟ قَالَ: «لا مَالَ لَكَ، إنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عليها، فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا» (3).
330 - وعنه رضي الله عنهما، «أَنَّ رَجُلاً رَمَى امْرَأَتَهُ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَتَلاعَنَا، كَمَا قَالَ اللَّه تَعَالَى، ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ» (4).
331 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاماً أَسْوَدَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ لَك إبِلٌ (5)؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَمَا أَلْوَانُهَا»؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: «فَهَلْ (6) فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قَالَ: إنَّ فِيهَا لَوُرْقاً، قَالَ: «فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ؟» قَالَ: عَسَى--------------------------------------------
(1) رواه البخاري، كتاب الطلاق، باب صداق الملاعنة، برقم 5311، ورقم 5312، وبقيته برقم 5349، و5350، وأخرجه مسلم، كتاب اللعان، فاتحته، برقم 1493.
(2) في نسخة الزهيري: «قال» بدون فاء، وهو لفظ البخاري، برقم 5350.
(3) رواه البخاري، كتاب الطلاق، باب المتعة للتي لم يفرض لها، برقم 5350، ومسلم، كتاب اللعان، برقم 5 - (1493).
(4) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: {والخامسةَ أنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إنْ كانَ منَ الصَّادِقِينَ}، برقم 4748 بلفظه، وكتاب الطلاق، باب يلحق الولد بالملاعنة، برقم 5315، وبقيته في 5306، و5313، و5314، و6748، ومسلم، كتاب اللعان، فاتحته، برقم 1494.
(5) في نسخة الزهيري: «هل لك من إبل»، وهو لفظ البخاري، برقم 5305، ومسلم، برقم 1500.
(6) في نسخة الزهيري: «هل» بدون فاء، وهو لفظ البخاري، برقم 5305، ومسلم، برقم 1500.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 647)