97 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَ أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ أَبِي الْهَيْثَمِ يَرْفَعُهُ ⦗ص: 218⦘ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَلَّيَا الظُّهْرَ فِي مَنَازِلِهِمَا، وَهُمَا يَرَيَانِ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ، فَجَاءَا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ، فَقَعَدَا، وَلَمْ يَدْخُلَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دَعَاهُمَا، فَأَقْبَلَا وَمَفَاصِلُهُمَا تُرْعَدُ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ حَدَثَ فِيهِمَا شَيْءٌ، فَقَالَ لَهُمَا: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا؟» فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ظَنَنَّا أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ فَصَلَّيْنَا فِي ⦗ص: 219⦘ رِحَالِنَا، ثُمَّ جِئْنَا، فَوَجَدْنَاكَ فِي الصَّلَاةِ، فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ نُصَلِّيَ أَيْضًا، فَقَالَ: «إِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَادْخُلُوا فِي الصَّلَاةِ، وَاجْعَلُوا الْأُولَى فَرِيضَةً وَهَذِهِ نَافِلَةً» ⦗ص: 223⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رضي الله عنه، وَلَا يُعَادُ الْفَجْرُ وَالْعَصْرُ وَالْمَغْرِبُ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 217)